____________________
التكفير كذلك، بلا خلاف في شئ من ذلك، وفي المسالك ظاهر الأصحاب الاتفاق على هذا الحكم، وفي الرياض بل ظاهر جماعة الاجماع عليه.
وظاهرهما: أن الاجماع هو المدرك في المقام، دون الخبر الذي استدل به، وهو موثق أبي بصير، قال سألت أبا عبد الله - عليه السلام -: عن رجل ظاهر من امرأته؟ قال:
" إن أتاها فعليه عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو اطعام ستين مسكينا وإلا ترك ثلاثة أشهر، فإن فاء وإلا أوقف حتى يسأل لك حاجة في امرأتك أو تطلقها، فإن فاء فليس عليه شئ وهي امرأته، وإن طلق واحدة فهو أملك برجعتها " (1).
وفي المسالك وفي طريق الرواية ضعف وفي الحكم على اطلاقه اشكال لشموله ما إذا رافعته عقيب الظهار بغير فصل بحيث لا يفوت لها من الوطء بعد مضي المدة المضروبة فإن الواجب وطئها في أربعة أشهر مرة وغيره من الحقوق لا يفوت بالظهار - إلى أن قال -: وفي الرواية أمور أخر منافية للقواعد، انتهى، وتبعه في الرياض.
وفيه: أما من حيث السند فهو من قسم الموثق لا اشكال فيه مضافا إلى عمل الأصحاب به، وأما من حيث الدلالة فلا وجه للاشكال فيه بعد دلالة الرواية عليه وعمل الأصحاب بها في مورد الاشكال، مع أنه يمكن أن يكون المراد بالفئة الندم والتزام الكفارة ثم الوطء لا الوطء ليستشكل بأنه ليس لها المطالبة به إلا في كل أربعة أشهر مرة كما عن كشف اللثام، نعم ليس في الخبر الحبس والتضييق عليه في المطعم والمشرب.
وفي الرياض ولعل مستندهم في ذلك الخبران المتضمنان لذلك في المولى كما يأتي مع عدم تعقل الفرق بينه وبين المظاهر مضافا إلى شهادة الاعتبار.
وظاهرهما: أن الاجماع هو المدرك في المقام، دون الخبر الذي استدل به، وهو موثق أبي بصير، قال سألت أبا عبد الله - عليه السلام -: عن رجل ظاهر من امرأته؟ قال:
" إن أتاها فعليه عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو اطعام ستين مسكينا وإلا ترك ثلاثة أشهر، فإن فاء وإلا أوقف حتى يسأل لك حاجة في امرأتك أو تطلقها، فإن فاء فليس عليه شئ وهي امرأته، وإن طلق واحدة فهو أملك برجعتها " (1).
وفي المسالك وفي طريق الرواية ضعف وفي الحكم على اطلاقه اشكال لشموله ما إذا رافعته عقيب الظهار بغير فصل بحيث لا يفوت لها من الوطء بعد مضي المدة المضروبة فإن الواجب وطئها في أربعة أشهر مرة وغيره من الحقوق لا يفوت بالظهار - إلى أن قال -: وفي الرواية أمور أخر منافية للقواعد، انتهى، وتبعه في الرياض.
وفيه: أما من حيث السند فهو من قسم الموثق لا اشكال فيه مضافا إلى عمل الأصحاب به، وأما من حيث الدلالة فلا وجه للاشكال فيه بعد دلالة الرواية عليه وعمل الأصحاب بها في مورد الاشكال، مع أنه يمكن أن يكون المراد بالفئة الندم والتزام الكفارة ثم الوطء لا الوطء ليستشكل بأنه ليس لها المطالبة به إلا في كل أربعة أشهر مرة كما عن كشف اللثام، نعم ليس في الخبر الحبس والتضييق عليه في المطعم والمشرب.
وفي الرياض ولعل مستندهم في ذلك الخبران المتضمنان لذلك في المولى كما يأتي مع عدم تعقل الفرق بينه وبين المظاهر مضافا إلى شهادة الاعتبار.