____________________
الصادق - عليه السلام -:
" إن الظهار إذا عجز صاحبه عن الكفارة فليستغفر ربه وينوي ألا يعود قبل أن يواقع ثم ليواقع وقد أجزأ ذلك عنه من الكفارة، فإذا وجد السبيل إلى ما يكفر به يوما من الأيام فليكفر، وإن تصدق وأطعم نفسه وعياله فإنه يجزيه إذا كان محتاجا وإلا يجد ذلك فليستغفر ربه وينوي أن لا يعود فحسبه بذلك والله كفارة " (1).
ولكن الأولين انقطعا بالظهار لأنه أوجب حرمة الوطء وعدم حليته بدون الكفارة فالعود يحتاج إلى دليل.
وأما الثالث: فيرده أولا: إنه لا تكليف بالكفارة إلا مشروطا بالوقاع غير الواجب ومع عدم إرادته لا تكليف بها أصلا، فلا يلزم التكليف بما لا يطاق.
وثانيا: أنه إذا أتى زمان يجب فيه المواقعة في نفسها لولا المانع، حيث إن الوقاع بدون الكفارة محرم ومعها ممتنع لعدم القدرة، فيسقط وجوب الوقاع.
وثالثا: أنه مع الاغماض عن ذلك يقع التعارض بين التكليفين أي حرمة الوطء بدون الكفارة، ووجوبه، وترجيح أحدهما يحتاج إلى دليل مفقود، مع أنه يمكن أن يقال بعدم التعارض فإنه إن طلق لم يخالف شيئا من التكليفين فيتعين ذلك.
وأما الخبر فهو وإن كان موثقا والموثق حجة في نفسه وما فيه من التشويش والاضطراب لا يضر بالاستدلال بما هو محل الاستشهاد الذي لا اضطراب فيه، لكنه يعارضه صحيح أبي بصير عن الإمام الصادق - عليه السلام -:
" كل من عجز عن الكفارة التي تجب عليه من صوم أو عتق أو صدقة في يمين أو نذر أو قتل أو غير ذلك مما يجب على صاحبه فيه الكفارة، فالاستغفار له كفارة ما
" إن الظهار إذا عجز صاحبه عن الكفارة فليستغفر ربه وينوي ألا يعود قبل أن يواقع ثم ليواقع وقد أجزأ ذلك عنه من الكفارة، فإذا وجد السبيل إلى ما يكفر به يوما من الأيام فليكفر، وإن تصدق وأطعم نفسه وعياله فإنه يجزيه إذا كان محتاجا وإلا يجد ذلك فليستغفر ربه وينوي أن لا يعود فحسبه بذلك والله كفارة " (1).
ولكن الأولين انقطعا بالظهار لأنه أوجب حرمة الوطء وعدم حليته بدون الكفارة فالعود يحتاج إلى دليل.
وأما الثالث: فيرده أولا: إنه لا تكليف بالكفارة إلا مشروطا بالوقاع غير الواجب ومع عدم إرادته لا تكليف بها أصلا، فلا يلزم التكليف بما لا يطاق.
وثانيا: أنه إذا أتى زمان يجب فيه المواقعة في نفسها لولا المانع، حيث إن الوقاع بدون الكفارة محرم ومعها ممتنع لعدم القدرة، فيسقط وجوب الوقاع.
وثالثا: أنه مع الاغماض عن ذلك يقع التعارض بين التكليفين أي حرمة الوطء بدون الكفارة، ووجوبه، وترجيح أحدهما يحتاج إلى دليل مفقود، مع أنه يمكن أن يقال بعدم التعارض فإنه إن طلق لم يخالف شيئا من التكليفين فيتعين ذلك.
وأما الخبر فهو وإن كان موثقا والموثق حجة في نفسه وما فيه من التشويش والاضطراب لا يضر بالاستدلال بما هو محل الاستشهاد الذي لا اضطراب فيه، لكنه يعارضه صحيح أبي بصير عن الإمام الصادق - عليه السلام -:
" كل من عجز عن الكفارة التي تجب عليه من صوم أو عتق أو صدقة في يمين أو نذر أو قتل أو غير ذلك مما يجب على صاحبه فيه الكفارة، فالاستغفار له كفارة ما