____________________
الأولى: ما يدل على أن المراد به إرادة الوطء كصحيح الحلبي عن الإمام الصادق - عليه السلام -: عن رجل يظاهر من امرأته ثم يريد أن يتم على طلاقها، قال - عليه السلام -:
" ليس عليه كفارة " قلت: إن أراد أن يمسها؟ قال - عليه السلام -: " لا يمسها حتى يكفر " (1).
وصحيح جميل عنه - عليه السلام - عن الظهار متى يقع على صاحبه الكفارة؟ قال - عليه السلام -: " إذا أراد أن يواقع امرأته "، قلت: فإن طلقها قبل أن يواقعها أعليه كفارة؟ قال - عليه السلام -: " لا سقطت عنه الكفارة " (2).
وخبر أبي بصير: قلت لأبي عبد الله متى تجب الكفارة على المظاهر؟ قال - عليه السلام -: " إذا أراد أن يواقع "، قلت: فإن واقع قبل أن يكفر؟ فقال - عليه السلام -: " عليه كفارة أخرى " (3)، ونحوها غيرها من الأخبار.
الثانية: ما ظاهره أن الموضوع هو الوطء نفسه لا إرادته، كصحيح زرارة عن أبي عبد الله قال: قلت له: رجل ظاهر ثم واقع قبل أن يكفر؟ فقال لي " أوليس هكذا يفعل الفقيه " (4) ونحوه خبره الآخر عن أبي جعفر - عليه السلام - (5).
ولكن الطائفة الثانية لا تصلح للمقاومة مع الأولى لأنها معمول بها بين الأصحاب ولأصحية اسنادها ومخالفتها للعامة وقابلية حمل هذه الطائفة على الظهار المعلق على المواقعة، فلتحمل على هذه الصورة أو تطرح.
وأما ما عن المرتضى وابن الجنيد فقد استدل له كما في المسالك: بأن العود للقول
" ليس عليه كفارة " قلت: إن أراد أن يمسها؟ قال - عليه السلام -: " لا يمسها حتى يكفر " (1).
وصحيح جميل عنه - عليه السلام - عن الظهار متى يقع على صاحبه الكفارة؟ قال - عليه السلام -: " إذا أراد أن يواقع امرأته "، قلت: فإن طلقها قبل أن يواقعها أعليه كفارة؟ قال - عليه السلام -: " لا سقطت عنه الكفارة " (2).
وخبر أبي بصير: قلت لأبي عبد الله متى تجب الكفارة على المظاهر؟ قال - عليه السلام -: " إذا أراد أن يواقع "، قلت: فإن واقع قبل أن يكفر؟ فقال - عليه السلام -: " عليه كفارة أخرى " (3)، ونحوها غيرها من الأخبار.
الثانية: ما ظاهره أن الموضوع هو الوطء نفسه لا إرادته، كصحيح زرارة عن أبي عبد الله قال: قلت له: رجل ظاهر ثم واقع قبل أن يكفر؟ فقال لي " أوليس هكذا يفعل الفقيه " (4) ونحوه خبره الآخر عن أبي جعفر - عليه السلام - (5).
ولكن الطائفة الثانية لا تصلح للمقاومة مع الأولى لأنها معمول بها بين الأصحاب ولأصحية اسنادها ومخالفتها للعامة وقابلية حمل هذه الطائفة على الظهار المعلق على المواقعة، فلتحمل على هذه الصورة أو تطرح.
وأما ما عن المرتضى وابن الجنيد فقد استدل له كما في المسالك: بأن العود للقول