____________________
وخبر زرارة عن الإمام الباقر - عليه السلام -: " إن الرجل إذا ظاهر من امرأته ثم غشيها قبل أن يكفر فإنما عليه كفارة واحدة ويكف عنها حتى يكفر " (1)، ونحوها النبوي (2) الخاصي، والعامي (3).
وقد جمع بينهما في المسالك بحمل الأول على الاستحباب، قال: مع أن في تينك الروايتين رائحة الاستحباب لأنه - عليه السلام - لم يصرح بأن عليه كفارة أخرى إلا بعد مراجعات وعدول عن الجواب، ولكن الخبرين الأولين من القسم الثاني قد مر ما فيهما في مسألة أن الموجب للكفارة هل إرادة الوطء أو نفسه، وحسن الحلبي لا يدل على أن ما يكفر بعد المواقعة كفارة واحدة أو كفارتان، غايته الاطلاق فيقيد بما سبق، والنبويان ضعيفان سندا كما مر، فيبقى خبر زرارة، والجمع بينه وبين القسم الأول بحمله على الاستحباب ليس عرفيا إذ أهل العرف يرون التهافت بين قوله في الخبر: عليه كفارة واحدة، وقوله في تلك النصوص: عليه كفارة أخرى، وما شاكله، فالجمع بذلك ليس عرفيا.
وقد جمع الشيخ بينهما بحمل القسم الثاني على من فعل ذلك جاهلا بقرينة صحيح محمد بن مسلم عن أبي جعفر - عليه السلام -: " الظهار لا يقع إلا على الحنث فإذا حنث فليس له أن يواقعها حتى يكفر، فإن جهل وفعل فإنما عليه كفارة واحدة " (4).
ولا بأس به فإنه بمنطوقه يقيد اطلاق القسم الأول وبمفهومه اطلاق القسم الثاني، وبه يظهر وجه تخصيص المصنف وغيره لزوم الكفارتين بالعامد.
ثم إن الصحيح وإن اختص بالجاهل إلا أنه يثبت في الناسي بعدم القول
وقد جمع بينهما في المسالك بحمل الأول على الاستحباب، قال: مع أن في تينك الروايتين رائحة الاستحباب لأنه - عليه السلام - لم يصرح بأن عليه كفارة أخرى إلا بعد مراجعات وعدول عن الجواب، ولكن الخبرين الأولين من القسم الثاني قد مر ما فيهما في مسألة أن الموجب للكفارة هل إرادة الوطء أو نفسه، وحسن الحلبي لا يدل على أن ما يكفر بعد المواقعة كفارة واحدة أو كفارتان، غايته الاطلاق فيقيد بما سبق، والنبويان ضعيفان سندا كما مر، فيبقى خبر زرارة، والجمع بينه وبين القسم الأول بحمله على الاستحباب ليس عرفيا إذ أهل العرف يرون التهافت بين قوله في الخبر: عليه كفارة واحدة، وقوله في تلك النصوص: عليه كفارة أخرى، وما شاكله، فالجمع بذلك ليس عرفيا.
وقد جمع الشيخ بينهما بحمل القسم الثاني على من فعل ذلك جاهلا بقرينة صحيح محمد بن مسلم عن أبي جعفر - عليه السلام -: " الظهار لا يقع إلا على الحنث فإذا حنث فليس له أن يواقعها حتى يكفر، فإن جهل وفعل فإنما عليه كفارة واحدة " (4).
ولا بأس به فإنه بمنطوقه يقيد اطلاق القسم الأول وبمفهومه اطلاق القسم الثاني، وبه يظهر وجه تخصيص المصنف وغيره لزوم الكفارتين بالعامد.
ثم إن الصحيح وإن اختص بالجاهل إلا أنه يثبت في الناسي بعدم القول