____________________
عن سلمة بن صخر الصحابي أنه كان قد ظاهر من امرأته حتى ينسلخ رمضان ثم وطأها في المدة، فأمره النبي صلى الله عليه وآله وسلم بتحرير رقبة (1).
ولكن يرد على الأخير: إن الخبر عامي غير مروي من طرقنا ومن الغريب أن الشهيد الثاني لا يعمل بجميع الأخبار المعتبرة المروية من طرق الخاصة ومع ذلك استدل بهذا الخبر في المقام.
ويرد الأول: إنه لا يدل الآية على أن كل ما هو منكر وزور يقع به الظهار بل يدل على أن الظهار من مصاديق المنكر والزور، والفرق بين التعبيرين واضح، وأما عموم الآية، فهو وإن كان سالما عما أورده عليه في الحدائق بانصرافه إلى الأفراد الشائعة ولا يشمل الفرض النادر، فإنه قد مر منا مرارا أن الانصراف الناشئ عن شيوع فرد وندرة آخر لا يصلح مقيدا للاطلاق، وكذا عما أورده في الجواهر بأن الظهار في الجاهلية كان للحرمة أبدا ولم يشرعه الشارع بل جعله من المحرمات وأنه لا يفيد حرمة ولكنه يوجب الكفارة، فالاطلاق حينئذ ليس إلا للظهار المزبور.
فإنه يرده أولا: إن كيفية الظهار في الجاهلية غير معلومة لنا.
وثانيا: إنه ليس لسان الآية الكريمة أن الظهار الذي كان في الجاهلية محرم وموجب للكفارة، بل هما رتبا فيها على مطلق الظهار ومجرد ثبوت حكم آخر لفرد من الظهار في الجاهلية لا يوجب اختصاص الحكم بذلك الفرد.
ولكن يرده: إن الظاهر من نسبة الظهار إلى الزوجة بقول مطلق كما يكون هو الظهار في كل مكان، فلو ظاهرها في مكان خاص لا يكون مشمولا للآية كذلك يكون ظاهره هو الظهار في جميع الأزمنة ويظهر ذلك بملاحظة نظائر المقام، مثلا جعل عدم
ولكن يرد على الأخير: إن الخبر عامي غير مروي من طرقنا ومن الغريب أن الشهيد الثاني لا يعمل بجميع الأخبار المعتبرة المروية من طرق الخاصة ومع ذلك استدل بهذا الخبر في المقام.
ويرد الأول: إنه لا يدل الآية على أن كل ما هو منكر وزور يقع به الظهار بل يدل على أن الظهار من مصاديق المنكر والزور، والفرق بين التعبيرين واضح، وأما عموم الآية، فهو وإن كان سالما عما أورده عليه في الحدائق بانصرافه إلى الأفراد الشائعة ولا يشمل الفرض النادر، فإنه قد مر منا مرارا أن الانصراف الناشئ عن شيوع فرد وندرة آخر لا يصلح مقيدا للاطلاق، وكذا عما أورده في الجواهر بأن الظهار في الجاهلية كان للحرمة أبدا ولم يشرعه الشارع بل جعله من المحرمات وأنه لا يفيد حرمة ولكنه يوجب الكفارة، فالاطلاق حينئذ ليس إلا للظهار المزبور.
فإنه يرده أولا: إن كيفية الظهار في الجاهلية غير معلومة لنا.
وثانيا: إنه ليس لسان الآية الكريمة أن الظهار الذي كان في الجاهلية محرم وموجب للكفارة، بل هما رتبا فيها على مطلق الظهار ومجرد ثبوت حكم آخر لفرد من الظهار في الجاهلية لا يوجب اختصاص الحكم بذلك الفرد.
ولكن يرده: إن الظاهر من نسبة الظهار إلى الزوجة بقول مطلق كما يكون هو الظهار في كل مكان، فلو ظاهرها في مكان خاص لا يكون مشمولا للآية كذلك يكون ظاهره هو الظهار في جميع الأزمنة ويظهر ذلك بملاحظة نظائر المقام، مثلا جعل عدم