____________________
الرياض اجماعا حكاه جماعة، ويشهد به مضافا إلى اطلاق الآية وما شابهها من النصوص نظرا إلى أن المطلقة الرجعية زوجة أو بحكمها: صحيح بريد بن معاوية الآتي، وبه يقيد اطلاق ما دل على هدم الطلاق الظهار واسقاطه الكفارة.
وأما مرسل النميري عن الإمام الصادق - عليه السلام - في رجل ظاهر ثم طلق، قال: " سقطت عنه الكفارة إذا طلق قبل أن يعاود المجامعة "، قيل: فإنه راجعها، قال - عليه السلام -: " إن كان إنما طلقها لاسقاط الكفارة عنه ثم راجعها فالكفارة لازمة له أبدا إذا عاود المجامعة، وإن كان طلقها وهو لا ينوي شيئا من ذلك فلا بأس إن راجع ولا كفارة عليه " (1).
فهو وإن كان أخص مما تقدم ولا تصل النوبة إلى ملاحظة المرجحات كي يقال إنه قاصر عن المعارضة من وجوه كما في الجواهر لكنه ضعيف السند للارسال واعراض الأصحاب عنه.
(ولو خرجت) من العدة (أو كان) الطلاق (بائنا فاستأنف في العدة أو مات أحدهما أو ارتد فلا كفارة) كما هو المشهور بين الأصحاب، وعن سلار وأبي الصلاح ثبوت حكم لظهار ولو بالتزويج بعد عدة البائنة.
يشهد لسقوط الكفارة في الموردين الأولين مضافا إلى أنها تصير بالطلاق أو بانقضاء العدة أجنبية، والظهار كما لا يقع ابتداء بالأجنبية لا يقع بها استدامة، فلا محالة ينهدم الظهار، وإلى أن الظهار أوجب حرمة الوطء بدون الكفارة المباح بالعقد الأول الذي لحقه التحريم بالظهار ولا يؤثر في استباحة الوطء بالعقد الثاني.
وإلى النصوص المطلقة الدالة على اسقاط الطلاق الكفارة، كصحيح جميل عن
وأما مرسل النميري عن الإمام الصادق - عليه السلام - في رجل ظاهر ثم طلق، قال: " سقطت عنه الكفارة إذا طلق قبل أن يعاود المجامعة "، قيل: فإنه راجعها، قال - عليه السلام -: " إن كان إنما طلقها لاسقاط الكفارة عنه ثم راجعها فالكفارة لازمة له أبدا إذا عاود المجامعة، وإن كان طلقها وهو لا ينوي شيئا من ذلك فلا بأس إن راجع ولا كفارة عليه " (1).
فهو وإن كان أخص مما تقدم ولا تصل النوبة إلى ملاحظة المرجحات كي يقال إنه قاصر عن المعارضة من وجوه كما في الجواهر لكنه ضعيف السند للارسال واعراض الأصحاب عنه.
(ولو خرجت) من العدة (أو كان) الطلاق (بائنا فاستأنف في العدة أو مات أحدهما أو ارتد فلا كفارة) كما هو المشهور بين الأصحاب، وعن سلار وأبي الصلاح ثبوت حكم لظهار ولو بالتزويج بعد عدة البائنة.
يشهد لسقوط الكفارة في الموردين الأولين مضافا إلى أنها تصير بالطلاق أو بانقضاء العدة أجنبية، والظهار كما لا يقع ابتداء بالأجنبية لا يقع بها استدامة، فلا محالة ينهدم الظهار، وإلى أن الظهار أوجب حرمة الوطء بدون الكفارة المباح بالعقد الأول الذي لحقه التحريم بالظهار ولا يؤثر في استباحة الوطء بالعقد الثاني.
وإلى النصوص المطلقة الدالة على اسقاط الطلاق الكفارة، كصحيح جميل عن