____________________
مولانا الصادق - عليه السلام - في حديث، قال: قلت: فإن طلقها قبل أن يواقعها أعليه كفارة؟ قال - عليه السلام -: " لا، سقطت عنه الكفارة " (1).
وصحيح الفضلاء عنه - عليه السلام -: " المظاهر إذا طلق سقطت عنه الكفارة " (2)، ونحوهما غيرهما.
صحيح بريد بن معاوية قال: سألت أبا جعفر - عليه السلام - عن رجل ظاهر من امرأته ثم طلقها تطليقة؟ فقال - عليه السلام -: " إذا طلقها تطليقة فقد بطل الظهار وهدم الطلاق الظهار " قلت: فله أن يراجعها؟ قال - عليه السلام -: " نعم هي امرأته فإن راجعها وجب عليه ما يجب على المظاهر من قبل أن يتماسا "، قلت: فإن تركها حتى يخلو أجلها وتملك نفسها ثم تزوجها بعد هل يلزمه الظهار قبل أن يمسها؟ قال - عليه السلام -: " لا قد بانت منه وملكت نفسها " الحديث (3)، ونحوه خبر الكناسي.
وبإزائهما حسن علي بن جعفر عن أخيه - عليه السلام -: عن رجل ظاهر من امرأته ثم طلقها بعد ذلك بشهر أو شهرين فتزوجت ثم طلقها الذي تزوجها فراجعها الأول هل عليه الكفارة للظهار الأول؟ قال: " نعم، عتق رقبة أو صيام أو صدقة " (4)، وبه استدل للقول الآخر.
وأجاب عنه الشيخ - ره - بحمله على التقية، وأورد عليه في المسالك: بأن العامة مختلفون في ذلك كالخاصة فلا وجه للحمل على التقية، ولكن يمكن أن يقال إنه من الجائز شيوع هذا القول بين العامة في ذلك الوقت فأفتي بما يوافق قولهم في ذلك الوقت.
وصحيح الفضلاء عنه - عليه السلام -: " المظاهر إذا طلق سقطت عنه الكفارة " (2)، ونحوهما غيرهما.
صحيح بريد بن معاوية قال: سألت أبا جعفر - عليه السلام - عن رجل ظاهر من امرأته ثم طلقها تطليقة؟ فقال - عليه السلام -: " إذا طلقها تطليقة فقد بطل الظهار وهدم الطلاق الظهار " قلت: فله أن يراجعها؟ قال - عليه السلام -: " نعم هي امرأته فإن راجعها وجب عليه ما يجب على المظاهر من قبل أن يتماسا "، قلت: فإن تركها حتى يخلو أجلها وتملك نفسها ثم تزوجها بعد هل يلزمه الظهار قبل أن يمسها؟ قال - عليه السلام -: " لا قد بانت منه وملكت نفسها " الحديث (3)، ونحوه خبر الكناسي.
وبإزائهما حسن علي بن جعفر عن أخيه - عليه السلام -: عن رجل ظاهر من امرأته ثم طلقها بعد ذلك بشهر أو شهرين فتزوجت ثم طلقها الذي تزوجها فراجعها الأول هل عليه الكفارة للظهار الأول؟ قال: " نعم، عتق رقبة أو صيام أو صدقة " (4)، وبه استدل للقول الآخر.
وأجاب عنه الشيخ - ره - بحمله على التقية، وأورد عليه في المسالك: بأن العامة مختلفون في ذلك كالخاصة فلا وجه للحمل على التقية، ولكن يمكن أن يقال إنه من الجائز شيوع هذا القول بين العامة في ذلك الوقت فأفتي بما يوافق قولهم في ذلك الوقت.