____________________
عبارة عن مخالفته يقال قال فلان قولا ثم عاد فيه وعاد له أي خالفه ونقضه، وهو قريب من قولهم عاد في هبته، ومقصود الظهار ومعناه وصف المرأة بالتحريم فكان بالامساك عائدا.
ويرده مضافا إلى النصوص: ما ذكرناه في تقريب الاستدلال بالآية الكريمة فراجع، فما أفاده المشهور (و) في المتن من أنه (مع إرادة الوطء تجب الكفارة) أظهر.
وقد وقع الكلام في أنه بعد ثبوت وجوب الكفارة بإرادة الوطء، هل يستقر ذلك بها وإن عزم بعد ذلك على ترك وطئها أو على طلاقها قبل المسيس، أم يكون استقراره مشروطا بالوطء بالفعل فلا استقرار لها بدونه (بمعنى تحريم الوطء حتى يكفر) المشهور بين الأصحاب هو الثاني، وعن المصنف - ره - في التحرير اختيار الأول.
يشهد للثاني: ظاهر الآية الكريمة لتعليق وجوب الكفارة على العود مقيدا بكونها قبل التماس والقبلية من الأمور الإضافية لا تتحقق بدون المتضائفين فما لم يحصل التماس لا يثبت الوجوب، وللنصوص المتقدم بعضها كصحيح الحلبي المصرح بعدم وجوب الكفارة بدون التماس.
واستدل للأول: بأن وجوب الكفارة علق على إرادة الوطء ومقتضى اطلاقه ثبوت الوجوب وإن رجع عنها، وبأنها وجبت عند الإرادة فيستصحب، وبأنها إن لم تستقر بذلك لم تكن واجبة حقيقة لأن الواجب هو الذي لا يجوز تركه لا إلى بدل وهذه الكفارة قبل المسيس يجوز تركها مطلقا، والأولان ظهر ضعفهما مما قدمناه، وأما الأخير فقد أجاب عنه في المسالك وتبعه غيره بتسليمه وأن اطلاق الوجوب عليه مجازي، والمراد به كونه شرطا في جواز الوطء، واطلاق الواجب على الشرط من حيث إنه لا بد منه في صحة المشروط مستعمل كثيرا ومنه وجوب الوضوء للصلاة المندوبة.
أقول: لا اشكال في حرمة الوطء قبل التماس للنصوص، ففي ذيل صحيح الحلبي
ويرده مضافا إلى النصوص: ما ذكرناه في تقريب الاستدلال بالآية الكريمة فراجع، فما أفاده المشهور (و) في المتن من أنه (مع إرادة الوطء تجب الكفارة) أظهر.
وقد وقع الكلام في أنه بعد ثبوت وجوب الكفارة بإرادة الوطء، هل يستقر ذلك بها وإن عزم بعد ذلك على ترك وطئها أو على طلاقها قبل المسيس، أم يكون استقراره مشروطا بالوطء بالفعل فلا استقرار لها بدونه (بمعنى تحريم الوطء حتى يكفر) المشهور بين الأصحاب هو الثاني، وعن المصنف - ره - في التحرير اختيار الأول.
يشهد للثاني: ظاهر الآية الكريمة لتعليق وجوب الكفارة على العود مقيدا بكونها قبل التماس والقبلية من الأمور الإضافية لا تتحقق بدون المتضائفين فما لم يحصل التماس لا يثبت الوجوب، وللنصوص المتقدم بعضها كصحيح الحلبي المصرح بعدم وجوب الكفارة بدون التماس.
واستدل للأول: بأن وجوب الكفارة علق على إرادة الوطء ومقتضى اطلاقه ثبوت الوجوب وإن رجع عنها، وبأنها وجبت عند الإرادة فيستصحب، وبأنها إن لم تستقر بذلك لم تكن واجبة حقيقة لأن الواجب هو الذي لا يجوز تركه لا إلى بدل وهذه الكفارة قبل المسيس يجوز تركها مطلقا، والأولان ظهر ضعفهما مما قدمناه، وأما الأخير فقد أجاب عنه في المسالك وتبعه غيره بتسليمه وأن اطلاق الوجوب عليه مجازي، والمراد به كونه شرطا في جواز الوطء، واطلاق الواجب على الشرط من حيث إنه لا بد منه في صحة المشروط مستعمل كثيرا ومنه وجوب الوضوء للصلاة المندوبة.
أقول: لا اشكال في حرمة الوطء قبل التماس للنصوص، ففي ذيل صحيح الحلبي