____________________
خلاف المشهور بينهم هو الوقوع، وعن ظاهر جماعة منهم الصدوق والإسكافي والحلي أو صريحهم عدم الوقوع.
يشهد للأول: عمومات الكتاب والسنة، وللثاني: ما دل على أنه لا يقع الظهار إلا على مثل موضع الطلاق، وقد مر عدم وقوع الطلاق بالمتمتع بها.
واحتج للثاني في محكي المختلف: بأن الظهار حكم شرعي يقف على مورده ولم يثبت في نكاح المتعة حكمه مع أصالة الإباحة.
ويرده: ما أفاده من منع عدم الثبوت مع وجود العمومات، واحتج له في المسالك: بانتفاء لازم الظهار الذي هو الالزام بأحد الأمرين الفئة أو الطلاق المعلوم انتفائه فيه وتنزيل هبة المدة منزلته قياس، والمرافعة المترتبة على الاخلال بالواجب من الوطء.
ويرده: ما أفاده من أن هذه اللوازم مشروطة بزوجة يمكن في حقها ذلك فلا يلزم من انتفائها انتفاء جميع الأحكام التي أهمها تحريم الاستمتاع من دون مرافعة.
فالعمدة فيه هو ما ذكرناه وبه يقيد الاطلاقات والعمومات وقد تقدم البحث فيه في كتاب النكاح في مبحث المتعة فراجع.
(و) الثالث: الدخول، فلا يقع الظهار ب (غير المدخول بها) ذهب إليه الشيخ والصدوق وأكثر المتأخرين كما في المسالك، وعن المفيد والمرتضى والحلي وجماعة عدم اعتباره فيقع بغير المدخول بها.
ويشهد للأول: صحيح محمد بن مسلم عن الإمامين الصادقين - عليهما السلام - إنهما قالا في المرأة التي لم يدخل بها زوجها: " لا يقع عليها إيلاء ولا ظهار " (1).
يشهد للأول: عمومات الكتاب والسنة، وللثاني: ما دل على أنه لا يقع الظهار إلا على مثل موضع الطلاق، وقد مر عدم وقوع الطلاق بالمتمتع بها.
واحتج للثاني في محكي المختلف: بأن الظهار حكم شرعي يقف على مورده ولم يثبت في نكاح المتعة حكمه مع أصالة الإباحة.
ويرده: ما أفاده من منع عدم الثبوت مع وجود العمومات، واحتج له في المسالك: بانتفاء لازم الظهار الذي هو الالزام بأحد الأمرين الفئة أو الطلاق المعلوم انتفائه فيه وتنزيل هبة المدة منزلته قياس، والمرافعة المترتبة على الاخلال بالواجب من الوطء.
ويرده: ما أفاده من أن هذه اللوازم مشروطة بزوجة يمكن في حقها ذلك فلا يلزم من انتفائها انتفاء جميع الأحكام التي أهمها تحريم الاستمتاع من دون مرافعة.
فالعمدة فيه هو ما ذكرناه وبه يقيد الاطلاقات والعمومات وقد تقدم البحث فيه في كتاب النكاح في مبحث المتعة فراجع.
(و) الثالث: الدخول، فلا يقع الظهار ب (غير المدخول بها) ذهب إليه الشيخ والصدوق وأكثر المتأخرين كما في المسالك، وعن المفيد والمرتضى والحلي وجماعة عدم اعتباره فيقع بغير المدخول بها.
ويشهد للأول: صحيح محمد بن مسلم عن الإمامين الصادقين - عليهما السلام - إنهما قالا في المرأة التي لم يدخل بها زوجها: " لا يقع عليها إيلاء ولا ظهار " (1).