____________________
وجدان الماء في وقت الصلاة موضوعا لمشروعية التيمم يكون ظاهر الدليل عدم وجدان الماء في جميع الأزمنة المضروبة لتلك الصلاة، فلا يشمل الدليل ما لو كان غير واجد في الساعة الأولى من الوقت.
وبالجملة ظهور الآية في كون الموضوع هو الظهار في تمام المدة لا في مدة معينة، لا ينبغي انكاره، فالقول الأول أظهر.
واستدل للثالث بعد تسليم عموم الآية: بأن الظهار يلزمه التربص مدة ثلاثة أشهر من حين الترافع وعدم الطلاق، وهو يدل بالاقتضاء على أن مدته تزيد عن ذلك وإلا لانتفى اللازم الدال على انتفاء الملزوم.
وفيه: مضافا إلى ما مر: إن المرافعة حكم من أحكام الظهار وهي غير لازمة فجاز أن لا ترافعه فيحتاج إلى معرفة حكمه على هذا التقدير وجاز أن لا يعلمها بايقاعه ويريد معرفة حكمه مع الله تعالى، والحكم بتربصها تلك المدة على تقدير المرافعة محمول على ما إذا كان مؤبدا أو موقتا بزيادة عنها، فإذا قصرت كان حكمه تحريم العود إلى أن يكفر من غير أن يتوقف على المرافعة أو أن يفيدها فائدة، كذا في المسالك.
(ولا يقع) الظهار (في اضرار) كما عن النهاية والوسيلة وغيرهما بل الظاهر تسالمهم عليه، وعن فخر المحققين حكاية قول بالوقوع، وفي الجواهر بل لعل ظاهر الأكثر الوقوع لعدم ذكر ذلك في شرائطه واستشكل في الشرائع فيه.
ويشهد للأول: حسن حمران عن الإمام الباقر - عليه السلام -: " لا يكون ظهار في يمين ولا في اضرار " الحديث (1) وبه يقيد العموم والاطلاق كتابا وسنة.
(و) منه يظهر أنه (لا) يقع في (يمين) أيضا، والمراد بجعله يمينا جعله جزاء على
وبالجملة ظهور الآية في كون الموضوع هو الظهار في تمام المدة لا في مدة معينة، لا ينبغي انكاره، فالقول الأول أظهر.
واستدل للثالث بعد تسليم عموم الآية: بأن الظهار يلزمه التربص مدة ثلاثة أشهر من حين الترافع وعدم الطلاق، وهو يدل بالاقتضاء على أن مدته تزيد عن ذلك وإلا لانتفى اللازم الدال على انتفاء الملزوم.
وفيه: مضافا إلى ما مر: إن المرافعة حكم من أحكام الظهار وهي غير لازمة فجاز أن لا ترافعه فيحتاج إلى معرفة حكمه على هذا التقدير وجاز أن لا يعلمها بايقاعه ويريد معرفة حكمه مع الله تعالى، والحكم بتربصها تلك المدة على تقدير المرافعة محمول على ما إذا كان مؤبدا أو موقتا بزيادة عنها، فإذا قصرت كان حكمه تحريم العود إلى أن يكفر من غير أن يتوقف على المرافعة أو أن يفيدها فائدة، كذا في المسالك.
(ولا يقع) الظهار (في اضرار) كما عن النهاية والوسيلة وغيرهما بل الظاهر تسالمهم عليه، وعن فخر المحققين حكاية قول بالوقوع، وفي الجواهر بل لعل ظاهر الأكثر الوقوع لعدم ذكر ذلك في شرائطه واستشكل في الشرائع فيه.
ويشهد للأول: حسن حمران عن الإمام الباقر - عليه السلام -: " لا يكون ظهار في يمين ولا في اضرار " الحديث (1) وبه يقيد العموم والاطلاق كتابا وسنة.
(و) منه يظهر أنه (لا) يقع في (يمين) أيضا، والمراد بجعله يمينا جعله جزاء على