____________________
1 - ما عن الشيخ في المبسوط وابن البراج والحلي وهو عدم صحته.
2 - ما عن ابن الجنيد وهو الصحة مطلقا وإليه مال المصنف - ره - في المختلف على ما حكى واستجوده في المسالك.
3 - التفصيل فإن زادت المدة عن مدة التربص على تقدير المرافعة وقع وإلا فلا، وإليه مال الشهيد الثاني في المسالك وقواه المصنف في المختلف على ما نقل.
واستدل للأول: بصحيح سعيد الأعرج عن موسى بن جعفر - عليهما السلام -: في رجل ظاهر من امرأته يوما، قال: " ليس عليه شئ " (1).
ولكن عن الوافي نقل هذا الخبر هكذا: ظاهر من امرأته فوفى، ثم قال بيان أي لم يقاربها، ثم قال وفي بعض النسخ يوما مكان فوفى، وإنما لم يجب عليه شئ لأن الظهار بمجرده لا يوجب شيئا، ثم إن فاء كفر أو طلق خلص، وإن صبر يوما على النسخة الثانية فلا شئ عليه، انتهى.
ورواه في الوسائل أيضا هكذا واختلاف النسخ مانع عن الاستدلال سيما وأن ظاهر المحدث الكاشاني والمحدث العاملي الاعتماد على نسخة فوفى، مع أنه لو كانت النسخة يوما لما كان لازمه عدم الصحة مطلقا بل عدم الصحة فيما إذا نقصت المدة عن مدة التربص، مع أنه لا يجب شيئا بالظهار مطلقا بل تجب الكفارة بالعود قبل انقضاء المدة، فالخبر لا يدل على عدم الصحة.
وأما الاستدلال له بأنه لم يؤبد التحريم: فأشبه ما إذا شبهها بامرأة لا تحرم عليه على التأييد، فيرده: أنه وجه اعتباري لا يصلح منشأ للحكم.
واستدل للثاني في المسالك: بأنه منكر من القول وزور، وبعموم الآية، وبالمروي
2 - ما عن ابن الجنيد وهو الصحة مطلقا وإليه مال المصنف - ره - في المختلف على ما حكى واستجوده في المسالك.
3 - التفصيل فإن زادت المدة عن مدة التربص على تقدير المرافعة وقع وإلا فلا، وإليه مال الشهيد الثاني في المسالك وقواه المصنف في المختلف على ما نقل.
واستدل للأول: بصحيح سعيد الأعرج عن موسى بن جعفر - عليهما السلام -: في رجل ظاهر من امرأته يوما، قال: " ليس عليه شئ " (1).
ولكن عن الوافي نقل هذا الخبر هكذا: ظاهر من امرأته فوفى، ثم قال بيان أي لم يقاربها، ثم قال وفي بعض النسخ يوما مكان فوفى، وإنما لم يجب عليه شئ لأن الظهار بمجرده لا يوجب شيئا، ثم إن فاء كفر أو طلق خلص، وإن صبر يوما على النسخة الثانية فلا شئ عليه، انتهى.
ورواه في الوسائل أيضا هكذا واختلاف النسخ مانع عن الاستدلال سيما وأن ظاهر المحدث الكاشاني والمحدث العاملي الاعتماد على نسخة فوفى، مع أنه لو كانت النسخة يوما لما كان لازمه عدم الصحة مطلقا بل عدم الصحة فيما إذا نقصت المدة عن مدة التربص، مع أنه لا يجب شيئا بالظهار مطلقا بل تجب الكفارة بالعود قبل انقضاء المدة، فالخبر لا يدل على عدم الصحة.
وأما الاستدلال له بأنه لم يؤبد التحريم: فأشبه ما إذا شبهها بامرأة لا تحرم عليه على التأييد، فيرده: أنه وجه اعتباري لا يصلح منشأ للحكم.
واستدل للثاني في المسالك: بأنه منكر من القول وزور، وبعموم الآية، وبالمروي