____________________
ويشهد به: نصوص منها ما تضمن أنه لا يكون الظهار إلا على موضع الطلاق كمرسل ابن فضال المتقدم وخبر الفضيل بن يسار: " ولا يكون الظهار إلا على موضع الطلاق " (1). ومرسل المسالك.
ومنها النصوص المصرحة بذلك، كصحيح زرارة عن أبي جعفر - عليه السلام - وقد سأله عن كيفيته؟ فقال: " يقول الرجل لامرأته وهي طاهر من غير جماع أنت علي حرام مثل ظهر أمي وهو يريد الظهار " (2).
وحسن حمران عن - عليه السلام -: " ولا يكون ظهار إلا في طهر من غير جماع بشهادة شاهدين مسلمين " (3).
ومن الطائفة الأولى بضميمة فتوى الأصحاب وإجماعهم يستفاد حكم الغائب وغيره على نحو ما سمعته في الطلاق.
الثاني: يشترط أن تكون منكوحة بالعقد فلا يقع بالأجنبية ولو علقه على النكاح بأن قال: أنت علي مثل ظهر أمي إن تزوجتك، وفي المسالك هذا عندنا موضع وفاق.
ويشهد به مضافا إلى أن الموضوع في الآية والنصوص الزوجة، وإلى ما دل على أنه لا يكون الظهار إلا على موضع الطلاق، وقد مر في الطلاق بطلانه وإن علق على النكاح: صحيح عبد الله بن سنان عن الإمام الصادق - عليه السلام -: عن رجل قال لأمه كل امرأة أتزوجها فهي علي مثلك حرام، قال - عليه السلام -: " ليس هذا بشئ " (4).
وهل يشترط (في) وقوع الظهار دوام العقد فلا يقع الظهار ب (المتمتع بها) فيه
ومنها النصوص المصرحة بذلك، كصحيح زرارة عن أبي جعفر - عليه السلام - وقد سأله عن كيفيته؟ فقال: " يقول الرجل لامرأته وهي طاهر من غير جماع أنت علي حرام مثل ظهر أمي وهو يريد الظهار " (2).
وحسن حمران عن - عليه السلام -: " ولا يكون ظهار إلا في طهر من غير جماع بشهادة شاهدين مسلمين " (3).
ومن الطائفة الأولى بضميمة فتوى الأصحاب وإجماعهم يستفاد حكم الغائب وغيره على نحو ما سمعته في الطلاق.
الثاني: يشترط أن تكون منكوحة بالعقد فلا يقع بالأجنبية ولو علقه على النكاح بأن قال: أنت علي مثل ظهر أمي إن تزوجتك، وفي المسالك هذا عندنا موضع وفاق.
ويشهد به مضافا إلى أن الموضوع في الآية والنصوص الزوجة، وإلى ما دل على أنه لا يكون الظهار إلا على موضع الطلاق، وقد مر في الطلاق بطلانه وإن علق على النكاح: صحيح عبد الله بن سنان عن الإمام الصادق - عليه السلام -: عن رجل قال لأمه كل امرأة أتزوجها فهي علي مثلك حرام، قال - عليه السلام -: " ليس هذا بشئ " (4).
وهل يشترط (في) وقوع الظهار دوام العقد فلا يقع الظهار ب (المتمتع بها) فيه