____________________
وأما اعتبار عدالة الشهود فقد مر الكلام فيه مفصلا في الطلاق وبينا اعتبارها فيهما، أضف إليه مرسل ابن فضال عن أبي عبد الله - عليه السلام -: " لا يكون الظهار إلا على مثل موضع الطلاق " (1) فتأمل.
المسألة الثانية: في ما يعتبر في المظاهر، لا خلاف (و) لا اشكال في أنه يعتبر (كمال المظاهر) بالبلوغ والعقل (والاختيار والقصد) وفي الجواهر بل الاجماع بقسميه عليه.
ويشهد به: الأدلة العامة المتقدمة في كتاب الطلاق، مضافا إلى النصوص (2) الخاصة الواردة في المقام الدالة على أن الظهار لا يقع بدون القصد إليه ولعل ورود النصوص الكثيرة بذلك مع وضوحه لما عن العامة من عدم اعتبار النية فيه، ثم إن الخلاف المتقدم في الطلاق في صحته من المراهق لا يكون في المقام والظاهر تسالمهم على عدم صحته منه، ولعله من جهة ظهور أدلته كتابا وسنة في كون المظاهر مكلفا ولذا وصف بالمنكر والزور ووجب عليه الكفارة.
وهل يصح ظهار الخصي والمجبوب، فيه وجهان، ونخبة القول فيه أنه إن بقي لهما ما يمكن به الجماع المتحقق بادخال الحشفة أو قدرها من مقطوعها، فلا اشكال في صحة ظهارهما لأنهما في حكم الصحيح وإن لم يمكنهما الايلاج، فإن اشترطنا الدخول أولا بالمظاهرة فلا يصح منهما، وإلا فإن قلنا إنه يحرم ما عدا الوطء من الاستمتاعات مثل الملامسة وغيرها صح ظهارهما لعموم أدلته الممكن تحقق فائدته بامتناع غير الوطء من الاستمتاعات، وإلا فلا يصح لعدم فائدته.
ثم إنه وقع الخلاف في اعتبار الاسلام في المظاهر، واعتبره الشيخ - ره - كما عن مبسوطه والخلاف وابن الجنيد والقاضي فالتزموا بعدم صحته من الكافر، وعن
المسألة الثانية: في ما يعتبر في المظاهر، لا خلاف (و) لا اشكال في أنه يعتبر (كمال المظاهر) بالبلوغ والعقل (والاختيار والقصد) وفي الجواهر بل الاجماع بقسميه عليه.
ويشهد به: الأدلة العامة المتقدمة في كتاب الطلاق، مضافا إلى النصوص (2) الخاصة الواردة في المقام الدالة على أن الظهار لا يقع بدون القصد إليه ولعل ورود النصوص الكثيرة بذلك مع وضوحه لما عن العامة من عدم اعتبار النية فيه، ثم إن الخلاف المتقدم في الطلاق في صحته من المراهق لا يكون في المقام والظاهر تسالمهم على عدم صحته منه، ولعله من جهة ظهور أدلته كتابا وسنة في كون المظاهر مكلفا ولذا وصف بالمنكر والزور ووجب عليه الكفارة.
وهل يصح ظهار الخصي والمجبوب، فيه وجهان، ونخبة القول فيه أنه إن بقي لهما ما يمكن به الجماع المتحقق بادخال الحشفة أو قدرها من مقطوعها، فلا اشكال في صحة ظهارهما لأنهما في حكم الصحيح وإن لم يمكنهما الايلاج، فإن اشترطنا الدخول أولا بالمظاهرة فلا يصح منهما، وإلا فإن قلنا إنه يحرم ما عدا الوطء من الاستمتاعات مثل الملامسة وغيرها صح ظهارهما لعموم أدلته الممكن تحقق فائدته بامتناع غير الوطء من الاستمتاعات، وإلا فلا يصح لعدم فائدته.
ثم إنه وقع الخلاف في اعتبار الاسلام في المظاهر، واعتبره الشيخ - ره - كما عن مبسوطه والخلاف وابن الجنيد والقاضي فالتزموا بعدم صحته من الكافر، وعن