____________________
كتابه، وأجيب عنه بأن الظاهر منه أن المشار إليه بهذا، المذكور في كتاب الله لا الأخت وما بعدها لأنه أقرب، والانصاف أن كلا منهما محتمل وظهوره على التقدير الثاني في الحصر وأن غيره ليس بحرام لا ينكر فهو مجمل لا يصلح لمعارضة ما سبق، وعلى تقدير تسليم ظهوره في الإشارة إلى المذكور في الكتاب حيث يكون قابلا للحمل على إرادة حصر ما يحرم في الكتاب فيه غير المنافي لحرمة غيره بالسنة فيحمل عليه جمعا بينه وبين ما سبق، فالقول الثاني: هو المتعين.
ثم إنه استدل الشيخ في محكي المبسوط على التعميم للمحرمات بالرضاع، بعموم قوله صلى الله عليه وآله وسلم: " يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب " (1) واشكاله ظاهر فإنه يدل على التنزيل في خصوص الحرمة لا ما يشمل انعقاد صيغة الظهار للتصريح بما فيه التنزيل، ولو استدل له بعموم ما تضمن تنزيل الأخت والأم ومن شاكل من الرضاعة منزلة من شاكلها من النسب كان أولى.
2 - لا يعتبر في صيغة الظهار خصوص لفظ أنت، بل يكفي التلفظ بكل لفظ يعين المظاهرة، كما لو قال بدل أنت: هذه أو زينب، أو ما شاكلها من الألفاظ بلا خلاف لاطلاق النصوص ولمعلومية إرادة أمثال من ما ورد فيه لفظ: أنت، مع أنه لا مفهوم له، وأيضا في مرسل الصدوق روى في رجل قال لامرأته هي عليه كظهر أمه، أنه ليس عليه شئ إذا لم يرد التحريم (2)، نعم قد يقال باعتبار التلفظ بما يدل عليها، فلو قال كظهر أمي مضمرا لاسمها لما يقع للأصل وغيره كما في الجواهر، وأيضا لا يعتبر خصوص لفظ علي فلو أتى بغيره من الألفاظ كمني وعندي ولدي ومعي، وقع الظهار، وكذا في لفظ كذلك لو بدله بمثل، بلا خلاف في شئ من ذلك لاختلاف ما ورد في
ثم إنه استدل الشيخ في محكي المبسوط على التعميم للمحرمات بالرضاع، بعموم قوله صلى الله عليه وآله وسلم: " يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب " (1) واشكاله ظاهر فإنه يدل على التنزيل في خصوص الحرمة لا ما يشمل انعقاد صيغة الظهار للتصريح بما فيه التنزيل، ولو استدل له بعموم ما تضمن تنزيل الأخت والأم ومن شاكل من الرضاعة منزلة من شاكلها من النسب كان أولى.
2 - لا يعتبر في صيغة الظهار خصوص لفظ أنت، بل يكفي التلفظ بكل لفظ يعين المظاهرة، كما لو قال بدل أنت: هذه أو زينب، أو ما شاكلها من الألفاظ بلا خلاف لاطلاق النصوص ولمعلومية إرادة أمثال من ما ورد فيه لفظ: أنت، مع أنه لا مفهوم له، وأيضا في مرسل الصدوق روى في رجل قال لامرأته هي عليه كظهر أمه، أنه ليس عليه شئ إذا لم يرد التحريم (2)، نعم قد يقال باعتبار التلفظ بما يدل عليها، فلو قال كظهر أمي مضمرا لاسمها لما يقع للأصل وغيره كما في الجواهر، وأيضا لا يعتبر خصوص لفظ علي فلو أتى بغيره من الألفاظ كمني وعندي ولدي ومعي، وقع الظهار، وكذا في لفظ كذلك لو بدله بمثل، بلا خلاف في شئ من ذلك لاختلاف ما ورد في