____________________
حمزة وأكثر المتأخرين، واختار عدمه المرتضى والشيخ المفيد وابن البراج وسلار وأبو الصلاح وابن زهرة والحلي الأظهر هو الأول لأنه: قد مر في كتاب النكاح والطلاق أن مقتضى القواعد صحة العقود والايقاعات المعلقة على الشرط والمراد به في المقام ما لا يعلم حصوله، وعلى الصفة والمراد بها ما علم تحققه، والأول كما لو قال في المقام: أنت علي كظهر أمي إن دخلت الدار أو فعلت كذا، والثاني كما لو قال: أنت علي كظهر أمي إن جاء يوم الجمعة أو انقضى الشهر، أو نحوهما من التعليق على الوقت وغيره المتيقن الحصول، وإنما نبني على البطلان في صورة التعليق على الشرط في غير المقام للاجماع، وحيث إنه مفقود في المقام فمقتضى القاعدة هي الصحة هنا. وعليه فلا حاجة في صحته في صورة التعليق على الصفة إلى تجشم دعوى الأولوية كما سيأتي.
ثم إنه قد تقدم في مبحث الطلاق أن الشرط المذكور في العقد أو الايقاع، تارة يعلق عليه الانشاء كالمثال المتقدم، وأخرى لا يعلق عليه الانشاء بل إنما يذكر في العقد للالزام والالتزام نظرا إلى أن الشرط الابتدائي لا يجب الوفاء به، ودليل المؤمنون عند شروطهم الدال على وجوب الوفاء بالشرط إنما هو في القسم الثاني ولا ربط له بالقسم الأول.
وعليه فما في المسالك وتبعه صاحب الجواهر من الاستدلال لصحة الظهار المعلق على الشرط بعموم قوله صلى الله عليه وآله وسلم: " المؤمنون عند شروطهم " (1) في غير محله.
وأما النصوص الخاصة فمنها ما يدل على صحة الظهار المعلق على الشرط كصحيح عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد الله - عليه السلام -: " الظهار ضربان أحدهما فيه الكفارة قبل المواقعة والآخر بعده، فالذي يكفر قبل المواقعة الذي يقول: أنت علي
ثم إنه قد تقدم في مبحث الطلاق أن الشرط المذكور في العقد أو الايقاع، تارة يعلق عليه الانشاء كالمثال المتقدم، وأخرى لا يعلق عليه الانشاء بل إنما يذكر في العقد للالزام والالتزام نظرا إلى أن الشرط الابتدائي لا يجب الوفاء به، ودليل المؤمنون عند شروطهم الدال على وجوب الوفاء بالشرط إنما هو في القسم الثاني ولا ربط له بالقسم الأول.
وعليه فما في المسالك وتبعه صاحب الجواهر من الاستدلال لصحة الظهار المعلق على الشرط بعموم قوله صلى الله عليه وآله وسلم: " المؤمنون عند شروطهم " (1) في غير محله.
وأما النصوص الخاصة فمنها ما يدل على صحة الظهار المعلق على الشرط كصحيح عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد الله - عليه السلام -: " الظهار ضربان أحدهما فيه الكفارة قبل المواقعة والآخر بعده، فالذي يكفر قبل المواقعة الذي يقول: أنت علي