____________________
بتري، ومحمد بن سليمان ضعيف أو مشترك بينه وبين الثقة وكذلك أبوه، وحال سدير إلى الضعف أقرب منها إلى غيره، وتبعه سبطه.
وفيه: إنه وإن كان ضعيف السند إلا أنه منجبر بعمل من عرفت، ويعضده مرسل يونس عنه - عليه السلام - عن رجل قال لامرأته: أنت علي كظهر أمي أو كيدها أو كبطنها أو كفرجها أو كنفسها أو ككعبها، أيكون ذلك الظهار وهل يلزمه فيه ما يلزم المظاهر؟ قال - عليه السلام -: " المظاهر إذا ظاهر من امرأته فقال هي علي كظهر أمه أو كيدها أو كرجلها أو كشعرها أو كشئ منها ينوي بذلك التحريم، فقال لزمه الكفارة في كل قليل منها أو كثير، وكذلك إذا قال هو كبعض ذوات المحارم فقد لزمته الكفارة " (1).
واستدل للثاني: بأن الظهار مشتق من الظهر وصدق المشتق يستدعي صدق المشتق منه، وبصحيح زرارة عن الإمام الباقر - عليه السلام - في كيفية الظهار: " يقول الرجل لامرأته وهي طاهر من غير جماع: أنت علي حرام مثل ظهر أمي، وهو يريد بذلك الظهار " (2).
وصحيح جميل المتقدم قال لأبي عبد الله - عليه السلام -: الرجل يقول لامرأته أنت علي كظهر عمتي أو خالتي، قال - عليه السلام -: " هو الظهار " (3).
ولكن يرد الأول: أنه لا يصلح لمقاومة النص سيما بعد ملاحظة صوغ الصيغة في سائر العقود من غير مبدأها، وإن شئت قلت: إن الظهار من الايقاعات الشرعية والأصل فيه قول الرجل لامرأته: أنت علي كظهر أمي، فلا بد فيه من ملاحظة الأدلة الدالة على مشروعيته سعة وضيقا، ولا يلتفت إلى نفس هذه المادة، فإذا دل الدليل على
وفيه: إنه وإن كان ضعيف السند إلا أنه منجبر بعمل من عرفت، ويعضده مرسل يونس عنه - عليه السلام - عن رجل قال لامرأته: أنت علي كظهر أمي أو كيدها أو كبطنها أو كفرجها أو كنفسها أو ككعبها، أيكون ذلك الظهار وهل يلزمه فيه ما يلزم المظاهر؟ قال - عليه السلام -: " المظاهر إذا ظاهر من امرأته فقال هي علي كظهر أمه أو كيدها أو كرجلها أو كشعرها أو كشئ منها ينوي بذلك التحريم، فقال لزمه الكفارة في كل قليل منها أو كثير، وكذلك إذا قال هو كبعض ذوات المحارم فقد لزمته الكفارة " (1).
واستدل للثاني: بأن الظهار مشتق من الظهر وصدق المشتق يستدعي صدق المشتق منه، وبصحيح زرارة عن الإمام الباقر - عليه السلام - في كيفية الظهار: " يقول الرجل لامرأته وهي طاهر من غير جماع: أنت علي حرام مثل ظهر أمي، وهو يريد بذلك الظهار " (2).
وصحيح جميل المتقدم قال لأبي عبد الله - عليه السلام -: الرجل يقول لامرأته أنت علي كظهر عمتي أو خالتي، قال - عليه السلام -: " هو الظهار " (3).
ولكن يرد الأول: أنه لا يصلح لمقاومة النص سيما بعد ملاحظة صوغ الصيغة في سائر العقود من غير مبدأها، وإن شئت قلت: إن الظهار من الايقاعات الشرعية والأصل فيه قول الرجل لامرأته: أنت علي كظهر أمي، فلا بد فيه من ملاحظة الأدلة الدالة على مشروعيته سعة وضيقا، ولا يلتفت إلى نفس هذه المادة، فإذا دل الدليل على