____________________
" قد أنزل الله تعالى فيك قرآنا - فقرأ عليه ما أنزل - فضم امرأتك إليك فإنك قد قلت منكرا من القول وزورا قد عفا الله عنك وغفر لك فلا تعد ".
فانصرف الرجل وهو نادم على ما قال لامرأته وكره الله ذلك للمؤمنين بعد، فأنزل الله عز وجل * (الذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا) * يعني ما قال الرجل الأول لامرأته: أنت علي حرام كظهر أمي، قال: فمن قالها بعد ما عفا الله، وغفر للرجل الأول فإن عليه تحرير رقبة - إلى أن قال - فجعل الله عقوبة من ظاهر بعد النهي هذا (1).
وفي الشرائع ولكن قيل لا عقاب فيه لتعقيبه بالعفو، وظاهره كون القائل من الفقهاء وعن المسالك أن القائل بعض المفسرين ولم يثبت عن الأصحاب، ثم تنظر فيه بأنه لا يلزم من وصفه تعالى بالعفو والغفران فعليتهما بهذا النوع من المعصية وذكره بعده لا يدل عليه ولا يلزم منه وقوعه بالفعل ونظائره في القرآن كثير، مثل قوله تعالى: * (وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفورا رحيما) * (2) مع أنه لم يقل أحد بوجوب عفوه عن هذا الذنب المذكور قبله - إلى أن قال - والحق أنه كغيره من الذنوب أمر عقابها راجع إلى مشية الله تعالى، انتهى.
وهو حسن، وأما الرواية فهي تدل على أن العفو إنما كان لأول الفاعلين وإلا فهو حرام موجب للكفارة بالنسبة إلى غيره وإن كان في حرمته بالنسبة إلى الأول اشكال لأنه لم يكن الحكم مجعولا حين ما ارتكبه فكيف يكون حراما، اللهم إلا أن يقال إنه يستكشف من ذلك أنه كان مجعولا قبله وأن العفو بالنسبة إليه وغفرانه له كعفو الجاهل بالحكم أو الموضوع، لا أنه كان معصية فعليه عفا الله عنها، فتدبر.
فانصرف الرجل وهو نادم على ما قال لامرأته وكره الله ذلك للمؤمنين بعد، فأنزل الله عز وجل * (الذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا) * يعني ما قال الرجل الأول لامرأته: أنت علي حرام كظهر أمي، قال: فمن قالها بعد ما عفا الله، وغفر للرجل الأول فإن عليه تحرير رقبة - إلى أن قال - فجعل الله عقوبة من ظاهر بعد النهي هذا (1).
وفي الشرائع ولكن قيل لا عقاب فيه لتعقيبه بالعفو، وظاهره كون القائل من الفقهاء وعن المسالك أن القائل بعض المفسرين ولم يثبت عن الأصحاب، ثم تنظر فيه بأنه لا يلزم من وصفه تعالى بالعفو والغفران فعليتهما بهذا النوع من المعصية وذكره بعده لا يدل عليه ولا يلزم منه وقوعه بالفعل ونظائره في القرآن كثير، مثل قوله تعالى: * (وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفورا رحيما) * (2) مع أنه لم يقل أحد بوجوب عفوه عن هذا الذنب المذكور قبله - إلى أن قال - والحق أنه كغيره من الذنوب أمر عقابها راجع إلى مشية الله تعالى، انتهى.
وهو حسن، وأما الرواية فهي تدل على أن العفو إنما كان لأول الفاعلين وإلا فهو حرام موجب للكفارة بالنسبة إلى غيره وإن كان في حرمته بالنسبة إلى الأول اشكال لأنه لم يكن الحكم مجعولا حين ما ارتكبه فكيف يكون حراما، اللهم إلا أن يقال إنه يستكشف من ذلك أنه كان مجعولا قبله وأن العفو بالنسبة إليه وغفرانه له كعفو الجاهل بالحكم أو الموضوع، لا أنه كان معصية فعليه عفا الله عنها، فتدبر.