____________________
إذا هو قال كبعض المحارم فقد لزمته الكفارة " (1).
ودلالة هذه النصوص على وقوع الظهار بالمحرمات النسبية واضحة وأما دلالتها على الوقوع بالمحرمات الرضاعية، فقد أنكرها صاحب الجواهر - ره - بدعوى انسباق النسبيات من المحرم والمحارم وسبقه في ذلك القاضي.
ويرده: أنه إن أريد به الانسباق من هذه الألفاظ أنفسها فهو ممنوع لأن صدق ذي محرم على المحرمات النسبية والرضاعية إنما يكون بنحو التواطؤ لا التشكيك فلا وجه لدعوى الانصراف وإن أريد به ذلك في صحيح زرارة بواسطة التمثيل بالأم والأخت.
فيرده أولا: إن ذلك خرج مخرج التمثيل لا الحصر فلا ينافي العموم، مع أن الأم تصدق على الرضاعية كما تصدق على النسبية فالأظهر شمول صحيح زرارة ومرسل يونس لها، وبما ذكرناه يظهر شمولهما للمحرمات بالمصاهرة إذ لا وجه للتقييد بغيرها.
والظاهر أنه إلى هذا نظر المصنف - ره - حيث استدل للعموم بالاشتراك في العلة، لا إلى أن العلة بهذا الحكم تأبيد الحرمة وهو مشترك بين المنسب والرضاع والمصاهرة، كي يورد عليه بأن هذه العلة مستنبطة، فالمستفاد من هذه النصوص هو القول الثاني.
وبإزائها صحيح سيف التمار: قلت لأبي عبد الله - عليه السلام -: الرجل يقول لامرأته أنت علي كظهر أختي أو عمتي أو خالتي، قال - عليه السلام -: " إنما ذكر الله الأمهات " (2) وأن هذا لحرام استدل به للقول الثالث.
وأورد عليه الشهيد الثاني وسبطه: بأن الخبر يدل على نقيض ذلك، فإن الظاهر من قوله: وإن هذا لحرام، أن ما ذكر في الخبر ظهار محرم وإن لم يكن ذكره الله تعالى في
ودلالة هذه النصوص على وقوع الظهار بالمحرمات النسبية واضحة وأما دلالتها على الوقوع بالمحرمات الرضاعية، فقد أنكرها صاحب الجواهر - ره - بدعوى انسباق النسبيات من المحرم والمحارم وسبقه في ذلك القاضي.
ويرده: أنه إن أريد به الانسباق من هذه الألفاظ أنفسها فهو ممنوع لأن صدق ذي محرم على المحرمات النسبية والرضاعية إنما يكون بنحو التواطؤ لا التشكيك فلا وجه لدعوى الانصراف وإن أريد به ذلك في صحيح زرارة بواسطة التمثيل بالأم والأخت.
فيرده أولا: إن ذلك خرج مخرج التمثيل لا الحصر فلا ينافي العموم، مع أن الأم تصدق على الرضاعية كما تصدق على النسبية فالأظهر شمول صحيح زرارة ومرسل يونس لها، وبما ذكرناه يظهر شمولهما للمحرمات بالمصاهرة إذ لا وجه للتقييد بغيرها.
والظاهر أنه إلى هذا نظر المصنف - ره - حيث استدل للعموم بالاشتراك في العلة، لا إلى أن العلة بهذا الحكم تأبيد الحرمة وهو مشترك بين المنسب والرضاع والمصاهرة، كي يورد عليه بأن هذه العلة مستنبطة، فالمستفاد من هذه النصوص هو القول الثاني.
وبإزائها صحيح سيف التمار: قلت لأبي عبد الله - عليه السلام -: الرجل يقول لامرأته أنت علي كظهر أختي أو عمتي أو خالتي، قال - عليه السلام -: " إنما ذكر الله الأمهات " (2) وأن هذا لحرام استدل به للقول الثالث.
وأورد عليه الشهيد الثاني وسبطه: بأن الخبر يدل على نقيض ذلك، فإن الظاهر من قوله: وإن هذا لحرام، أن ما ذكر في الخبر ظهار محرم وإن لم يكن ذكره الله تعالى في