____________________
رجل طلعت عليه الشمس وهو جنب ثم أراد الصيام بعد ما اغتسل ومضى ما مضى من النهار قال (عليه السلام): يصوم إن شاء وهو بالخيار إلى نصف النهار (1).
وباختصاص النصوص المتقدمة على كثرتها بصوم شهر رمضان فإن ذلك آية اختصاص الحكم به، وبقوله (عليه السلام) في صحيح الحلبي المتقدم: ثم يقضيه إذا أفطر من شهر رمضان فإنه يدل بالمفهوم على عدم المفطرية والفساد في غيره.
ولكن يرد على الأول: أنه أعم من النصوص المتقدمة فيقيد إطلاقه بها.
وعلى الثاني: أن الاختصاص فيها إنما هو من جهة السؤال عنه.
وعلى الثالث: أولا: أنه يمكن أن يكون القيد لمجموع الحكمين وهو إتمام الصوم والقضاء، وهذا يختص بشهر رمضان.
وثانيا: أن غايته الإطلاق فيقيد بما عرفت، فالأظهر ثبوت الحكم في قضاء شهر رمضان.
الثاني: في الصوم المندوب: فالمشهور بين من تعرض له: أنه لا يفسده البقاء على الجنابة متعمدا.
ويشهد به: صحيح عبد الله بن المغيرة عن حبيب الخثعمي قلت لأبي عبد الله:
أخبرني عن التطوع وعن صوم هذه الثلاثة الأيام إذا أجنبت من أول الليل فأعلم أني أجنبت فأنام متعمدا حتى يتفجر الفجر أصوم أو لا أصوم؟ قال (عليه السلام) صم (2). ونحوه غيره.
الثالث: في الصيام الواجب غير صوم رمضان وقضائه: فالمشهور بين الأصحاب على ما نسب إليهم: إلحاقه بالصومين، وعن المصابيح: الاجماع عليه، وعن
وباختصاص النصوص المتقدمة على كثرتها بصوم شهر رمضان فإن ذلك آية اختصاص الحكم به، وبقوله (عليه السلام) في صحيح الحلبي المتقدم: ثم يقضيه إذا أفطر من شهر رمضان فإنه يدل بالمفهوم على عدم المفطرية والفساد في غيره.
ولكن يرد على الأول: أنه أعم من النصوص المتقدمة فيقيد إطلاقه بها.
وعلى الثاني: أن الاختصاص فيها إنما هو من جهة السؤال عنه.
وعلى الثالث: أولا: أنه يمكن أن يكون القيد لمجموع الحكمين وهو إتمام الصوم والقضاء، وهذا يختص بشهر رمضان.
وثانيا: أن غايته الإطلاق فيقيد بما عرفت، فالأظهر ثبوت الحكم في قضاء شهر رمضان.
الثاني: في الصوم المندوب: فالمشهور بين من تعرض له: أنه لا يفسده البقاء على الجنابة متعمدا.
ويشهد به: صحيح عبد الله بن المغيرة عن حبيب الخثعمي قلت لأبي عبد الله:
أخبرني عن التطوع وعن صوم هذه الثلاثة الأيام إذا أجنبت من أول الليل فأعلم أني أجنبت فأنام متعمدا حتى يتفجر الفجر أصوم أو لا أصوم؟ قال (عليه السلام) صم (2). ونحوه غيره.
الثالث: في الصيام الواجب غير صوم رمضان وقضائه: فالمشهور بين الأصحاب على ما نسب إليهم: إلحاقه بالصومين، وعن المصابيح: الاجماع عليه، وعن