____________________
الإمام الصادق (عليه السلام): عن الرجل يكون عليه أيام من شهر رمضان ويريد أن يقضيها متى ينوي الصيام؟ قال (عليه السلام): هو بالخيار إلى أن تزول الشمس، فإذا زالت الشمس فإن كان نوى الصوم فليصم وإن كان نوى الإفطار فليفطر سئل فإن كان نوى الإفطار يستقيم أن ينوي الصوم بعد ما زالت الشمس قال (عليه السلام): لا (1).
الثالثة: ما توهم دلالته على امتداد وقت التجديد بعد الزوال: كصحيح ابن الحجاج عن أبي الحسن (عليه السلام): عن الرجل يصبح لم يطعم ولم يشرب ولم ينو صوما وكان عليه يوم من شهر رمضان أله أن يصوم ذلك اليوم وقد ذهب عامة النهار؟
فقال (عليه السلام): نعم له أن يصوم ويعتد به من شهر رمضان (2) بدعوى أن ذهاب عامة النهار إنما يتحقق بمضي مقدار من الزوال.
ومرسل البزنطي عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قلت له: الرجل يكون عليه القضاء من شهر رمضان ويصبح فلا يأكل إلى العصر أيجوز أن يجعله قضاء من شهر رمضان؟ قال (عليه السلام): نعم (3). أقول: إطلاق الطائفة الأولى يقيد بالثانية، وأما الثالثة فالصحيح منها لا يدل على ما ذكر، فإن المراد بالنهار بقرينة المقام هو ما بين طلوع الفجر إلى الغروب، فذهاب عامة النهار يتحقق قبل الزوال، فهو من النصوص المطلقة يقيد إطلاقه بما يقدم، والمرسل منها وإن كان لا إشكال فيه سندا فإن المرسل من أصحاب الاجماع ولا دلالة لظهوره فيما ذكر، إلا أنه لمعارضته مع الموثق لا بد من طرحه، لأن المرجح
الثالثة: ما توهم دلالته على امتداد وقت التجديد بعد الزوال: كصحيح ابن الحجاج عن أبي الحسن (عليه السلام): عن الرجل يصبح لم يطعم ولم يشرب ولم ينو صوما وكان عليه يوم من شهر رمضان أله أن يصوم ذلك اليوم وقد ذهب عامة النهار؟
فقال (عليه السلام): نعم له أن يصوم ويعتد به من شهر رمضان (2) بدعوى أن ذهاب عامة النهار إنما يتحقق بمضي مقدار من الزوال.
ومرسل البزنطي عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قلت له: الرجل يكون عليه القضاء من شهر رمضان ويصبح فلا يأكل إلى العصر أيجوز أن يجعله قضاء من شهر رمضان؟ قال (عليه السلام): نعم (3). أقول: إطلاق الطائفة الأولى يقيد بالثانية، وأما الثالثة فالصحيح منها لا يدل على ما ذكر، فإن المراد بالنهار بقرينة المقام هو ما بين طلوع الفجر إلى الغروب، فذهاب عامة النهار يتحقق قبل الزوال، فهو من النصوص المطلقة يقيد إطلاقه بما يقدم، والمرسل منها وإن كان لا إشكال فيه سندا فإن المرسل من أصحاب الاجماع ولا دلالة لظهوره فيما ذكر، إلا أنه لمعارضته مع الموثق لا بد من طرحه، لأن المرجح