____________________
المتطوع تعرض له الحاجة قال (عليه السلام): هو بالخيار ما بينه وبين العصر، وإن مكث حتى العصر ثم بدا له أن يصوم فإن لم يكن نوى ذلك فله أن يصوم ذلك اليوم إن شاء (1).
ولا يضر اختصاصه بالعصر لعدم الفصل بين هذا الحد وما بعده إلى الغروب.
ويمكن أن يستدل له بصحيح هشام عنه (عليه السلام): كان أمير المؤمنين (عليه السلام) يدخل على أهله فيقول عندكم شئ وإلا صمت فإن كان عندهم شئ أتوه به وإلا صام (2). فإن المنقول وإن كانت قضية في واقعة، إلا أن نقل الإمام (عليه السلام) إياها في مقام بيان الحكم من دون استفصال يدل على المطلوب.
وأما صحيح محمد بن قيس المتقدم الذي استدل به فاضل النراقي وتبعه بعض المعاصرين، فقد مر أنه يقيد إطلاقه بما دل على تحديد الوقت بالزوال.
وقد استدل للقول الثاني: بالأصل: وبخبر ابن بكير المتقدم: لكن الأصل لا مجرى له مع الدليل، وإطلاق خبر ابن بكير الشامل للواجب الموسع والنافلة يقيد بموثق أبي بصير، وعلى هذا لو كنا قائلين بانقلاب النسبة أمكن تصحيح استدلال العلمين بصحيح محمد بن قيس بدعوى أن خبر ابن بكير بعد تقييد إطلاقه بالموثق يختص بالواجب الموسع، فيقيد إطلاق صحيح محمد في ذلك، فإطلاقه بالنسبة إلى النافلة بحاله، لكنه لا نقول بانقلاب النسبة.
فتحصل مما ذكرناه: أن آخر وقت النية في الواجب المعين للعالم العامد طلوع الفجر، وللناسي والجاهل لا يبعد أن يقال أنه زوال الشمس، وفي الواجب غير المعين يمتد وقتها اختيارا إلى الزوال، وفي النافلة الأظهر امتداده إلى غروب الشمس.
ولا يضر اختصاصه بالعصر لعدم الفصل بين هذا الحد وما بعده إلى الغروب.
ويمكن أن يستدل له بصحيح هشام عنه (عليه السلام): كان أمير المؤمنين (عليه السلام) يدخل على أهله فيقول عندكم شئ وإلا صمت فإن كان عندهم شئ أتوه به وإلا صام (2). فإن المنقول وإن كانت قضية في واقعة، إلا أن نقل الإمام (عليه السلام) إياها في مقام بيان الحكم من دون استفصال يدل على المطلوب.
وأما صحيح محمد بن قيس المتقدم الذي استدل به فاضل النراقي وتبعه بعض المعاصرين، فقد مر أنه يقيد إطلاقه بما دل على تحديد الوقت بالزوال.
وقد استدل للقول الثاني: بالأصل: وبخبر ابن بكير المتقدم: لكن الأصل لا مجرى له مع الدليل، وإطلاق خبر ابن بكير الشامل للواجب الموسع والنافلة يقيد بموثق أبي بصير، وعلى هذا لو كنا قائلين بانقلاب النسبة أمكن تصحيح استدلال العلمين بصحيح محمد بن قيس بدعوى أن خبر ابن بكير بعد تقييد إطلاقه بالموثق يختص بالواجب الموسع، فيقيد إطلاق صحيح محمد في ذلك، فإطلاقه بالنسبة إلى النافلة بحاله، لكنه لا نقول بانقلاب النسبة.
فتحصل مما ذكرناه: أن آخر وقت النية في الواجب المعين للعالم العامد طلوع الفجر، وللناسي والجاهل لا يبعد أن يقال أنه زوال الشمس، وفي الواجب غير المعين يمتد وقتها اختيارا إلى الزوال، وفي النافلة الأظهر امتداده إلى غروب الشمس.