____________________
المنتهى: نسبته إلى الأصحاب، وهو الأقوى إن استند الإمساك في كل يوم إلى تلك النية أو كان الداعي باقيا في النفس حقيقة أو حكما. وبعبارة أخرى: استند الإمساك إلى اختيار المكلف بالمعنى المتقدم في أول الكتاب لما تقدم من أنه لا يعتبر في الصوم سوى استناد الإمساك إلى الاختيار، بمعنى أنه لو وجد الداعي والمقتضي للفعل وتوجه إليه كان ما في نفسه مانعا عن الفعل، ومعه لا حاجة إلى ما تكلف به بعض من جعل صوم الشهر كله بمنزلة عبادة واحدة ذي أجزاء، إذ هذا التكلف لو تم فإنما هو مبني على اعتبار الأدلة التفصيلية، وقد عرفت منعه، مع أن للمنع عنه مجالا واسعا، إذ لا ريب في أن صوم كل يوم عمل مستقل له عصيان مستقل غير مرتبط بصيام سائر الأيام، وعلى ما ذكرناه لا يختص ذلك بصوم شهر رمضان، ولعل تخصيص القوم هذا الحكم به لأجل عدم العزم في غيره غالبا على الصوم كذلك.
(و) قد ظهر أيضا مما ذكرناه أنه (يجوز تقديم النية عليه بيوم أو يومين) وفي غير هذه الصورة وهو ما لم يستند الإمساك إلى الاختيار فالأظهر عدم الاجزاء بحسب القواعد، ولكن ظاهرهم التسالم على الاجزاء والصحة.
وفي الصورة الثالثة التي يكون مدرك الحكم بالصحة فيها هو الاجماع هل تكفي نية واحدة في النصف من الشهر لمجموعه أو لا: ذهب الشهيد الثاني ره إلى الثاني واستدل له: بأن صيام الشهر إما عبادة واحدة أو ثلاثون عبادة، وعلى كلا التقدير لا يكفي.
وأشكل عليه الشيخ الأعظم ره: بأن الظاهر من استدلال مدعي الاجماع بأنه حرمة واحدة هو جواز ذلك.
وفيه: أن استدلال بعض المجمعين بما يشمل غير مورد الاتفاق لا يوجب تسرية الحكم إليه، فما أفاده الشهيد ره أظهر.
(و) قد ظهر أيضا مما ذكرناه أنه (يجوز تقديم النية عليه بيوم أو يومين) وفي غير هذه الصورة وهو ما لم يستند الإمساك إلى الاختيار فالأظهر عدم الاجزاء بحسب القواعد، ولكن ظاهرهم التسالم على الاجزاء والصحة.
وفي الصورة الثالثة التي يكون مدرك الحكم بالصحة فيها هو الاجماع هل تكفي نية واحدة في النصف من الشهر لمجموعه أو لا: ذهب الشهيد الثاني ره إلى الثاني واستدل له: بأن صيام الشهر إما عبادة واحدة أو ثلاثون عبادة، وعلى كلا التقدير لا يكفي.
وأشكل عليه الشيخ الأعظم ره: بأن الظاهر من استدلال مدعي الاجماع بأنه حرمة واحدة هو جواز ذلك.
وفيه: أن استدلال بعض المجمعين بما يشمل غير مورد الاتفاق لا يوجب تسرية الحكم إليه، فما أفاده الشهيد ره أظهر.