____________________
والأظهر هو الأخير للأصل بعد عدم ا لدليل على أحد الأولين، فإنهم استدلوا له: تارة بالاجماع، وأخرى بالتعدي من الجماع إلى غيره.
والأول ممنوع - والثاني قياس لا نقول به.
وبما ذكرناه يظهر حكم افساد الاعتكاف باتيان أحد المبطلات المتقدمة فإنه لا تجب الكفارة.
الثامن: إذا أكره الرجل امرأته على الجماع وهما معتكفان نهارا في شهر رمضان لزمه عند المشهور أربع كفارات: اثنتان عن نفسه، واثنتان عن زوجته، وعن المختلف: نفي ظهور الخلاف فيه، وعن المسالك: إن العمل على ما ذكره الأصحاب متعين، وفي الشرائع: جعل الأشبه لزوم كفارتين.
وذهب جمع إلى أن عليه كفارات ثلاث: إحداها: لاعتكافه، واثنتان للافطار في شهر رمضان إحداهما عن نفسه والأخرى تحملا عن امرأته.
أما لزوم كفارتين عليه فقد مر وجهه وقد عرفت دلالة خبر عبد الأعلى عليه.
وأما الثالثة: فللافطار في شهر رمضان تحملا على امرأته فقد مر الكلام فيه في مبحث الصوم، وعرفت أن دليله وإن كان ضعيفا إلا أنه ينجبر ضعفه بالعمل، وحيث إنه غير مختص بغير المعتكف فمقتضى اطلاقه شمول الحكم للصائم المعتكف.
وأما الرابعة: فلا فساد الاعتكاف تحملا عن امرأته فلم يذكروا له وجها سوى الحاق الاعتكاف بالصوم، وهو كما ترى.
والأصل يقتضي العدم ولكن الشهرة العظيمة بل عدم الخلاف إلا عن قليل في مثل هذه المسألة التي لم يدل دليل على الحكم فيها، ودلالة الأصل على عدم الوجوب، ظاهرة لو لم تكن كاشفة قطعية عن الحكم، لا اشكال في كشفها عنه ظنا، فالأحوط لزوما ثبوتها أيضا.
التاسع: (ولو حاضت المرأة) في أثناء الاعتكاف (أو مرض المعتكف) مرضا
والأول ممنوع - والثاني قياس لا نقول به.
وبما ذكرناه يظهر حكم افساد الاعتكاف باتيان أحد المبطلات المتقدمة فإنه لا تجب الكفارة.
الثامن: إذا أكره الرجل امرأته على الجماع وهما معتكفان نهارا في شهر رمضان لزمه عند المشهور أربع كفارات: اثنتان عن نفسه، واثنتان عن زوجته، وعن المختلف: نفي ظهور الخلاف فيه، وعن المسالك: إن العمل على ما ذكره الأصحاب متعين، وفي الشرائع: جعل الأشبه لزوم كفارتين.
وذهب جمع إلى أن عليه كفارات ثلاث: إحداها: لاعتكافه، واثنتان للافطار في شهر رمضان إحداهما عن نفسه والأخرى تحملا عن امرأته.
أما لزوم كفارتين عليه فقد مر وجهه وقد عرفت دلالة خبر عبد الأعلى عليه.
وأما الثالثة: فللافطار في شهر رمضان تحملا على امرأته فقد مر الكلام فيه في مبحث الصوم، وعرفت أن دليله وإن كان ضعيفا إلا أنه ينجبر ضعفه بالعمل، وحيث إنه غير مختص بغير المعتكف فمقتضى اطلاقه شمول الحكم للصائم المعتكف.
وأما الرابعة: فلا فساد الاعتكاف تحملا عن امرأته فلم يذكروا له وجها سوى الحاق الاعتكاف بالصوم، وهو كما ترى.
والأصل يقتضي العدم ولكن الشهرة العظيمة بل عدم الخلاف إلا عن قليل في مثل هذه المسألة التي لم يدل دليل على الحكم فيها، ودلالة الأصل على عدم الوجوب، ظاهرة لو لم تكن كاشفة قطعية عن الحكم، لا اشكال في كشفها عنه ظنا، فالأحوط لزوما ثبوتها أيضا.
التاسع: (ولو حاضت المرأة) في أثناء الاعتكاف (أو مرض المعتكف) مرضا