____________________
وخبر عبد الأعلى بن أعين عنه (عليه السلام): عن رجل وطئ امرأته وهو معتكف ليلا في شهر رمضان قال (عليه السلام): عليه الكفارة، قال: قلت: فإن وطأها نهارا؟ قال (عليه السلام): عليه كفارتان (1).
وتمام الكلام فيه بالبحث في جهات:
1 - إن الكفارة الواجبة عليه هل هي ككفارة شهر رمضان كما نسب إلى الأكثر وفي التذكرة نسبته إلى علمائنا، وفي المنتهى: إلى فتوى الأصحاب، فمخير بين الخصال الثلاث، أو كفارة الظهار كما عن المقنع والمسالك والمدارك واختاره جماعة من المتأخرين، فتكون مرتبة؟ وجهان: مقتضى الصحيحين الثاني، ومقتضى الموثقين الأول، وقد حمل المشهور الصحيحين على إرادة التشريك، مع المظاهر في أصل الكفارة أو المقدار.
وبإزائهم قال الفاضل النراقي ره: بأن الموثق الأول لا يدل عليه احتمال كونه بمنزلته في التأثيم أو مطلق التكفير أو القدر، والثاني قابل للحمل على إرادة بيان أقسام الأشخاص من لفظ (أو) فيكون للتقسيم دون التخيير.
والحق أن يقال: إنه بعد اشتراك القسمين في الأشخاص وكون الاختلاف بينهما في أن المعتبر في كفارة الظهار الترتيب بين الأفراد، ولا يعتبر ذلك في كفارة شهر رمضان، يكون مقتضى الجمع بين النصوص حمل الصحيحين على أفضلية مراعاة الترتيب، فإن الموثقين يدلان على عدم اعتباره وهما ظاهران في اعتباره، ولو أغمض عن ذلك وحيث لا يصح الجمع بينهما بوجه آخر فيتعين الرجوع إلى المرجحات، والمرجح الأول وهي الشهرة مع الموثقين، فالأظهر هو التخيير بين الخصال.
2 - مقتضى اطلاق النصوص ثبوت الكفارة بالجماع في الاعتكاف من غير
وتمام الكلام فيه بالبحث في جهات:
1 - إن الكفارة الواجبة عليه هل هي ككفارة شهر رمضان كما نسب إلى الأكثر وفي التذكرة نسبته إلى علمائنا، وفي المنتهى: إلى فتوى الأصحاب، فمخير بين الخصال الثلاث، أو كفارة الظهار كما عن المقنع والمسالك والمدارك واختاره جماعة من المتأخرين، فتكون مرتبة؟ وجهان: مقتضى الصحيحين الثاني، ومقتضى الموثقين الأول، وقد حمل المشهور الصحيحين على إرادة التشريك، مع المظاهر في أصل الكفارة أو المقدار.
وبإزائهم قال الفاضل النراقي ره: بأن الموثق الأول لا يدل عليه احتمال كونه بمنزلته في التأثيم أو مطلق التكفير أو القدر، والثاني قابل للحمل على إرادة بيان أقسام الأشخاص من لفظ (أو) فيكون للتقسيم دون التخيير.
والحق أن يقال: إنه بعد اشتراك القسمين في الأشخاص وكون الاختلاف بينهما في أن المعتبر في كفارة الظهار الترتيب بين الأفراد، ولا يعتبر ذلك في كفارة شهر رمضان، يكون مقتضى الجمع بين النصوص حمل الصحيحين على أفضلية مراعاة الترتيب، فإن الموثقين يدلان على عدم اعتباره وهما ظاهران في اعتباره، ولو أغمض عن ذلك وحيث لا يصح الجمع بينهما بوجه آخر فيتعين الرجوع إلى المرجحات، والمرجح الأول وهي الشهرة مع الموثقين، فالأظهر هو التخيير بين الخصال.
2 - مقتضى اطلاق النصوص ثبوت الكفارة بالجماع في الاعتكاف من غير