____________________
الثاني: الاستمناء وإن كان على الوجه الحلال كالنظر إلى حليلته الموجب لذلك ذكره الشيخ في محكي الخلاف، والمحقق في الشرائع وغيرهما، وادعى في الأول الاجماع عليه.
واستدل له: بأولويته من اللمس والتقبيل بشهوة، وبالإجماع، وبأنه مستلزم للخروج عن المسجد المبطل للاعتكاف.
ولكن يرد على الأول: منع الأصل كما مر، مع أن الأولوية غير قطعية.
ويرد على الثاني: عدم حجية الاجماع المنقول سيما مع معلومية المدرك.
ويرد على الثالث: أنه مستلزم للخروج لحاجة لا بد منها، وهو جائز غير مبطل.
واحتمال عدم شمول النصوص لما لا بد منه بالاختيار والتسبيب يدفعه الاطلاق، مع أنه حينئذ لا وجه للحرمة إلا في اليوم الثالث.
(و) الثالث: (البيع والشراء) وقد اشتهر تحريمهما وعن المدارك والذخيرة: الاجماع عليه، وهو الظاهر من المنتهى.
واستدل له: بصحيح أبي عبيدة عن أبي جعفر (عليه السلام): المعتكف لا يشم الطيب ولا يتلذذ الريحان ولا يماري ولا يشتري ولا يبيع (1).
وفي دلالته على الحرمة نظر لما قدم من أن النهي عن شئ في المركب الاعتباري ارشاد إلى أخذ عدمه فيه، فظاهر الصحيح مبطليتهما له لا الحرمة.
نعم إذا حرم ابطاله حرما لذلك، ولعله لذا حكى عن المبسوط والسرائر واللمعة والروضة القول بعدم الحرمة، فإن ثبت اجماع على الحرمة، وإلا فالأظهر عدمها.
واستدل له: بأولويته من اللمس والتقبيل بشهوة، وبالإجماع، وبأنه مستلزم للخروج عن المسجد المبطل للاعتكاف.
ولكن يرد على الأول: منع الأصل كما مر، مع أن الأولوية غير قطعية.
ويرد على الثاني: عدم حجية الاجماع المنقول سيما مع معلومية المدرك.
ويرد على الثالث: أنه مستلزم للخروج لحاجة لا بد منها، وهو جائز غير مبطل.
واحتمال عدم شمول النصوص لما لا بد منه بالاختيار والتسبيب يدفعه الاطلاق، مع أنه حينئذ لا وجه للحرمة إلا في اليوم الثالث.
(و) الثالث: (البيع والشراء) وقد اشتهر تحريمهما وعن المدارك والذخيرة: الاجماع عليه، وهو الظاهر من المنتهى.
واستدل له: بصحيح أبي عبيدة عن أبي جعفر (عليه السلام): المعتكف لا يشم الطيب ولا يتلذذ الريحان ولا يماري ولا يشتري ولا يبيع (1).
وفي دلالته على الحرمة نظر لما قدم من أن النهي عن شئ في المركب الاعتباري ارشاد إلى أخذ عدمه فيه، فظاهر الصحيح مبطليتهما له لا الحرمة.
نعم إذا حرم ابطاله حرما لذلك، ولعله لذا حكى عن المبسوط والسرائر واللمعة والروضة القول بعدم الحرمة، فإن ثبت اجماع على الحرمة، وإلا فالأظهر عدمها.