____________________
فتحصل: أن الأظهر حرمته ومبطليته للاعتكاف.
وأما المس والتقبيل فالمشهور بين الأصحاب حرمتهما وعن ظاهر التبيان ومجمع ا لبيان وفقه القرآن والمدارك: الاتفاق عليها، وظاهره الاتفاق على التقييد بالشهوة.
وعن ابن الجنيد والمختلف زيادة النظر بشهوة، وعن ظاهر التهذيب جواز ما عدا الجماع، وذهب إليه جمع من متأخري المتأخرين.
وفي بطلان الاعتكاف بهما على القول بالحرمة قولان: فعن الخلاف والمعتبر والمنتهى والتذكرة والدروس وغيرها: البطلان، وعن الوسيلة والمختلف وظاهر الشرائع والنافع والارشاد: عدم البطلان.
ولا مدرك لهم في المقام سوى الآية الكريمة: (ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد) (1).
ولكن الظاهر إرادة الجماع من المباشرة فيها، لأن المباشرة في اللغة: هو الصاق البشرة بالبشرة، ولكن يكنى بها عن الجماع تارة، وعنه ومقدماته أخرى.
والظاهر إرادة المعنى الكنائي من الآية، إذ لا كلام في أن المباشرة بمعناها اللغوي ليست منهيا عنها، والمتيقن إرادة الجماع سيما وفي المجمع: هو الجماع، ون الآية إنما ذكرت عقيب قوله تعالى (أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم - إلى أن يقول - فاللآن باشروهن) ثم بعد ذلك يقول (ولا تباشروهن) فإن الظاهر إرادة معنى واحد من المباشرة في الموردين والرفث الذي هو الجماع في صدرها، وعليه فلا دليل على حرمة التقبيل واللمس ولا مبطليتهما للاعتكاف، وأولى من ذلك في عدم الحرمة والابطال النظر.
وأما المس والتقبيل فالمشهور بين الأصحاب حرمتهما وعن ظاهر التبيان ومجمع ا لبيان وفقه القرآن والمدارك: الاتفاق عليها، وظاهره الاتفاق على التقييد بالشهوة.
وعن ابن الجنيد والمختلف زيادة النظر بشهوة، وعن ظاهر التهذيب جواز ما عدا الجماع، وذهب إليه جمع من متأخري المتأخرين.
وفي بطلان الاعتكاف بهما على القول بالحرمة قولان: فعن الخلاف والمعتبر والمنتهى والتذكرة والدروس وغيرها: البطلان، وعن الوسيلة والمختلف وظاهر الشرائع والنافع والارشاد: عدم البطلان.
ولا مدرك لهم في المقام سوى الآية الكريمة: (ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد) (1).
ولكن الظاهر إرادة الجماع من المباشرة فيها، لأن المباشرة في اللغة: هو الصاق البشرة بالبشرة، ولكن يكنى بها عن الجماع تارة، وعنه ومقدماته أخرى.
والظاهر إرادة المعنى الكنائي من الآية، إذ لا كلام في أن المباشرة بمعناها اللغوي ليست منهيا عنها، والمتيقن إرادة الجماع سيما وفي المجمع: هو الجماع، ون الآية إنما ذكرت عقيب قوله تعالى (أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم - إلى أن يقول - فاللآن باشروهن) ثم بعد ذلك يقول (ولا تباشروهن) فإن الظاهر إرادة معنى واحد من المباشرة في الموردين والرفث الذي هو الجماع في صدرها، وعليه فلا دليل على حرمة التقبيل واللمس ولا مبطليتهما للاعتكاف، وأولى من ذلك في عدم الحرمة والابطال النظر.