____________________
فرق بين المندوب منه والواجب معينا أو غير معين في اليومين الأولين وفي غيرهما، والظاهر أنه المشهور بين ا لقدماء بل عليه في محكي الغنية والخلاف الاجماع.
ولكن ذهب جماعة من المتأخرين تبعا للمحق في محكي المعتبر إلى اختصاصها باليوم الثالث أو بالاعتكاف اللازم.
وقد استدلوا له بوجوه: منها: أنه يجوز للمعتكف الرجوع في اليومين الأولين من اعتكافه، وإذا كان له الرجوع لم يكن لايجاب الكفارة وجه.
وفيه: أولا: النقض بحرمة الجماع في اليومين الأولين فإنهم أفتوا بها.
وثانيا: بالحل وهو أنه لا مانع من أن يجوز الرجوع وبعده يجوز الجماع، ولكن ما دام كونه معتكفا غير خارج عنه لو جامع يثبت عليه الكفارة.
ومنها: ما في الجواهر قال: إن تعليق الكفارة على عدم الاشتراط في صحيح أبي ولاد المتقدم يومئ إلى عدم وجوبها مع عدم تعين الاعتكاف حتى في اليوم الثالث إذا فرض الاشتراط فيه على وجه يرفع وجوبه. انتهى.
وفيه: إن وجه عدم الكفارة في صورة الاشتراط في مفروض الخبر وقوع الجماع بعد الاعتكاف، فإنه مع الاشتراط يكون بخروجه عن المسجد خارجا عن الاعتكاف لا كون الجماع في أثناء الاعتكاف المندوب.
ومنها: أصالة البراءة، ذكرها في الجواهر.
وفيه: أنه لا يرجع إليها مع اطلاق الدليل، فالأظهر ثبوتها مطلقا.
3 - (و) لو جامع فإن كان في الليل كان عليه كفارة واحدة، وإن كان (في نهار رمضان تتضاعف الكفارة) بلا خلاف، وعن غ ير واحد: دعوى الاجماع عليه.
ويشهد به: خبر عبد الأعلى المتقدم.
ولو واقعها نهارا في أيام صور النذر المعين أو قضاء رمضان بعد الزوال أو كان الاعتكاف واجبا بمثل النذر تجب كفارتان أيضا لا للخبر بل لعموم أدلة كفارة كل
ولكن ذهب جماعة من المتأخرين تبعا للمحق في محكي المعتبر إلى اختصاصها باليوم الثالث أو بالاعتكاف اللازم.
وقد استدلوا له بوجوه: منها: أنه يجوز للمعتكف الرجوع في اليومين الأولين من اعتكافه، وإذا كان له الرجوع لم يكن لايجاب الكفارة وجه.
وفيه: أولا: النقض بحرمة الجماع في اليومين الأولين فإنهم أفتوا بها.
وثانيا: بالحل وهو أنه لا مانع من أن يجوز الرجوع وبعده يجوز الجماع، ولكن ما دام كونه معتكفا غير خارج عنه لو جامع يثبت عليه الكفارة.
ومنها: ما في الجواهر قال: إن تعليق الكفارة على عدم الاشتراط في صحيح أبي ولاد المتقدم يومئ إلى عدم وجوبها مع عدم تعين الاعتكاف حتى في اليوم الثالث إذا فرض الاشتراط فيه على وجه يرفع وجوبه. انتهى.
وفيه: إن وجه عدم الكفارة في صورة الاشتراط في مفروض الخبر وقوع الجماع بعد الاعتكاف، فإنه مع الاشتراط يكون بخروجه عن المسجد خارجا عن الاعتكاف لا كون الجماع في أثناء الاعتكاف المندوب.
ومنها: أصالة البراءة، ذكرها في الجواهر.
وفيه: أنه لا يرجع إليها مع اطلاق الدليل، فالأظهر ثبوتها مطلقا.
3 - (و) لو جامع فإن كان في الليل كان عليه كفارة واحدة، وإن كان (في نهار رمضان تتضاعف الكفارة) بلا خلاف، وعن غ ير واحد: دعوى الاجماع عليه.
ويشهد به: خبر عبد الأعلى المتقدم.
ولو واقعها نهارا في أيام صور النذر المعين أو قضاء رمضان بعد الزوال أو كان الاعتكاف واجبا بمثل النذر تجب كفارتان أيضا لا للخبر بل لعموم أدلة كفارة كل