____________________
ولا يعارضها صحيح الحلبي عن الإمام الصادق (عليه السلام): كان رسول الله صلى الله عليه وآله إذا كان العشر الأواخر اعتكف في المسجد وضربت له قبة من شعر وشمر الميزر وطوى فراشه، وقال بعضهم: واعتزل النساء؟ فقال أبو عبد الله (عليه السلام): أما اعتزال النساء فلا (1). فإنه يحمل على إرادة مجالستهن وما شاكل، بقرينة ما سبق وبقرينة خبر أبي بصير: كان رسول الله صلى الله عليه وآله إذا دخل العشر الأواخر شد المزر واجتنب النساء (2).
ولكن الذي يفهم من النصوص المتضمنة للنهي عنه هو البطلان لا التحريم، فإن النهي عن شئ في المركب الاعتباري كالنهي عن التكلم في الصلاة ظاهر في ذلك.
ومن الغريب أن صاحب الجواهر ره مع اعترافه بهذه الكلية في غير المقام - بل وفي المقام - مع ذلك يقول بأن النصوص يستفاد منها الحرمة أيضا، فإنه يرد عليه:
أن النصوص أما ظاهرة في الحرمة، فكما أفاده المصنف ره في محكي المختلف لا يستفاد منها البطلان، وأما ظاهرة في الإرشاد إلى البطلان فلا يستفاد منها الحرمة، والأظهر هو الثاني. فهذه النصوص تدل على فساد الاعتكاف به.
نعم يصح الاستدلال على حرمته عليه بالنصوص الآتية الدالة على ثبوت الكفارة بالجماع في حال الاعتكاف، فإن الكفارة على ما عهد من الشرع إنما تجب في مقام الحرمة المستلزمة مخالفتها للعقوبة.
ويمكن أن يستدل له: بعموم التنزيل في موثق سماعة، إذ لا وجه لتخصيصه بخصوص الابطال.
ولكن الذي يفهم من النصوص المتضمنة للنهي عنه هو البطلان لا التحريم، فإن النهي عن شئ في المركب الاعتباري كالنهي عن التكلم في الصلاة ظاهر في ذلك.
ومن الغريب أن صاحب الجواهر ره مع اعترافه بهذه الكلية في غير المقام - بل وفي المقام - مع ذلك يقول بأن النصوص يستفاد منها الحرمة أيضا، فإنه يرد عليه:
أن النصوص أما ظاهرة في الحرمة، فكما أفاده المصنف ره في محكي المختلف لا يستفاد منها البطلان، وأما ظاهرة في الإرشاد إلى البطلان فلا يستفاد منها الحرمة، والأظهر هو الثاني. فهذه النصوص تدل على فساد الاعتكاف به.
نعم يصح الاستدلال على حرمته عليه بالنصوص الآتية الدالة على ثبوت الكفارة بالجماع في حال الاعتكاف، فإن الكفارة على ما عهد من الشرع إنما تجب في مقام الحرمة المستلزمة مخالفتها للعقوبة.
ويمكن أن يستدل له: بعموم التنزيل في موثق سماعة، إذ لا وجه لتخصيصه بخصوص الابطال.