____________________
وصي نبي وهي أربعة مساجد: المسجد الحرام جمع فيه رسول الله صلى الله عليه وآله، ومسجد المدينة جمع فيه رسول الله صلى الله عليه وآله وأمير المؤمنين (عليه السلام)، ومسجد الكوفة، ومسجد البصرة جمع فيهما أمير المؤمنين (عليه السلام) (1). ورواه الصدوق في المقنع أيضا مرسلا (2).
أما الطائفة الأولى: فلا اطلاق لشئ منها بل هي واردة في مقام بيان أحكام أخر من قبيل عدم الخروج من محل الاعتكاف، ولزوم الرجوع مع الخروج في موارد جوازه، واشتراط الإقامة ليصح الصوم وما شاكل، وعلى فرض ثبوت الاطلاق لها تقيد بالطائفتين الأخيرتين.
ودعوى أنه يستلزم تخصيص الأكثر المستهجن، مندفعة بأن المستهجن تخصيص العام بالأكثر، وأما تقييد الاطلاق فلا استهجان فيه، ألا ترى أنه لم يستشكل أحد في تقييد اطلاق أدلة الجماعة المقتضي لجواز الاقتداء بكل أحد بما دل على عدم جواز الاقتداء بالفاسق وغيره ممن لا يجوز الاقتداء به، مع أن العدول أقل من الفساق، ومع الاغماض عن جميع ذلك لاعراض الأصحاب عنها وعدم افتائهم بمضمونها لا يستند إليها.
وأما الطائفة الثانية: فأورد على الاستدلال بها بوجوه:
الأول: عدم افتاء الأصحاب بما تضمنته، فإن المشهور بينهم - من غير مخالف صريح من القدماء سوى المفيد - هو اختصاص الاعتكاف بمسجد صلى فيه النبي أو وصيه، وفتوى المتأخرين لا أثر لها في هذا المقام.
وفيه: أن عدم افتائهم به إن كان لأجل الجمع بينها وبين الطائفة الثالثة لا يوجب وهنا فيها، ومعه فلا بد من ملاحظة أن الجمع تام أم لا.
أما الطائفة الأولى: فلا اطلاق لشئ منها بل هي واردة في مقام بيان أحكام أخر من قبيل عدم الخروج من محل الاعتكاف، ولزوم الرجوع مع الخروج في موارد جوازه، واشتراط الإقامة ليصح الصوم وما شاكل، وعلى فرض ثبوت الاطلاق لها تقيد بالطائفتين الأخيرتين.
ودعوى أنه يستلزم تخصيص الأكثر المستهجن، مندفعة بأن المستهجن تخصيص العام بالأكثر، وأما تقييد الاطلاق فلا استهجان فيه، ألا ترى أنه لم يستشكل أحد في تقييد اطلاق أدلة الجماعة المقتضي لجواز الاقتداء بكل أحد بما دل على عدم جواز الاقتداء بالفاسق وغيره ممن لا يجوز الاقتداء به، مع أن العدول أقل من الفساق، ومع الاغماض عن جميع ذلك لاعراض الأصحاب عنها وعدم افتائهم بمضمونها لا يستند إليها.
وأما الطائفة الثانية: فأورد على الاستدلال بها بوجوه:
الأول: عدم افتاء الأصحاب بما تضمنته، فإن المشهور بينهم - من غير مخالف صريح من القدماء سوى المفيد - هو اختصاص الاعتكاف بمسجد صلى فيه النبي أو وصيه، وفتوى المتأخرين لا أثر لها في هذا المقام.
وفيه: أن عدم افتائهم به إن كان لأجل الجمع بينها وبين الطائفة الثالثة لا يوجب وهنا فيها، ومعه فلا بد من ملاحظة أن الجمع تام أم لا.