____________________
ولكن يرد عليه: أولا: أن الأصحاب لم يعملوا به، وثانيا: أنه لا يدل على ذلك، فإن سقوط القضاء عن المسافر مذكور في السؤال، وفي مقام الجواب اقتصر (عليه السلام) على بيان سقوط وجوب القضاء على المريض الذي لم يقو من مرضه، وهو يصلح رادعا عما تخيله السائل مع أنه لو سلم دلالته على ذلك حيث إنه ليس في مقام البيان من هذه الجهة فيقتصر على المتيقن وهو السفر الضروري.
ولو كان سبب الفوت هو السفر وكان العذر في التأخير هو المرض، بأن مرض من حين ما رجع من السفر واستمر مرضه إلى الرمضان الثاني، فعن العماني والشيخ في الخلاف وصاحب الحدائق وسيد المدارك والفاضل النراقي وغيرهم: سقوط القضاء وثبوت الفدية، وعن المعتبر والمنتهى: التوقف.
يشهد لسقوط القضاء صحيح عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (عليه السلام): من أفطر شيئا من رمضان في عذر ثم أدركه رمضان آخر وهو مريض فليتصدق بمد لكل يوم، فأما أنا فإني صمت وتصدقت (1).
وأورد عليه: تارة بما عن المختلف وفي رسالة الشيخ الأعظم بأن المراد بالعذر المرض بقرينة قوله: ثم أدركه... إلى آخره، وأخرى بما في رسالة الشيخ ره بأنه لو لم يتم الظهور المذكور حيث إن الكلام مقترن بما يصلح أن يكون قرينة صارفة عن معناه الحقيقي فلا يدل على المطلوب لصيرورته مجملا بذلك، وثالثة بما عن المختلف من عدم صلاحيته لتقييد أدلة القضاء.
وفي كل نظر: أما الأول: فلأن القرينة فرع التنافي، وإطلاق العذر الشامل للسفر والمرض يلائم مع ما بعده فكيف يكون قرينة على التصرف فيه، وبذلك يظهر الجواب عن الثاني، وأما الثالث: فلأنه أخص من أدلة القضاء، وظهور المقيد مقدم
ولو كان سبب الفوت هو السفر وكان العذر في التأخير هو المرض، بأن مرض من حين ما رجع من السفر واستمر مرضه إلى الرمضان الثاني، فعن العماني والشيخ في الخلاف وصاحب الحدائق وسيد المدارك والفاضل النراقي وغيرهم: سقوط القضاء وثبوت الفدية، وعن المعتبر والمنتهى: التوقف.
يشهد لسقوط القضاء صحيح عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (عليه السلام): من أفطر شيئا من رمضان في عذر ثم أدركه رمضان آخر وهو مريض فليتصدق بمد لكل يوم، فأما أنا فإني صمت وتصدقت (1).
وأورد عليه: تارة بما عن المختلف وفي رسالة الشيخ الأعظم بأن المراد بالعذر المرض بقرينة قوله: ثم أدركه... إلى آخره، وأخرى بما في رسالة الشيخ ره بأنه لو لم يتم الظهور المذكور حيث إن الكلام مقترن بما يصلح أن يكون قرينة صارفة عن معناه الحقيقي فلا يدل على المطلوب لصيرورته مجملا بذلك، وثالثة بما عن المختلف من عدم صلاحيته لتقييد أدلة القضاء.
وفي كل نظر: أما الأول: فلأن القرينة فرع التنافي، وإطلاق العذر الشامل للسفر والمرض يلائم مع ما بعده فكيف يكون قرينة على التصرف فيه، وبذلك يظهر الجواب عن الثاني، وأما الثالث: فلأنه أخص من أدلة القضاء، وظهور المقيد مقدم