____________________
وأخرى يكون متعمدا في الترك وعازما عليه، أو متسامحا واتفق العذر عند الضيق، فإن (كان عازما على الصوم) ولم يصم (قضاه ولا كفارة، وإن تهاون قضى وكفر عن كل يوم بمد) إجماعا في غير نفي الكفارة عمن عزم عليه - وعلى المشهور فيه، وعن الصدوقين والعماني والمحقق في المعتبر والشهيدين وسيد المدارك وصاحب الذخيرة والمحدث البحراني والشيخ الأعظم وجمع آخر من متأخري المتأخرين: ثبوت الكفارة أيضا في صورة العزم على القضاء.
أما وجوب القضاء في الصورتين والكفارة في الصورة الثانية، فالنصوص الكثيرة التي ستمر عليك شاهدة بهما ولا معارض لها ولا مخالف.
وأما نفي الكفارة في الصورة الأولى، فقد استدل له بنصوص:
منها: صحيح محمد بن مسلم عن أبي جعفر وأبي عبد الله (عليه السلام) قال:
سألتهما عن رجل مرض فلم يصم حتى أدركه رمضان آخر - فقالا عليهما السلام: إن كان برأ ثم توانى قبل أن يدركه الرمضان الآخر صام الذي أدركه وتصدق عن كل يوم بمد من طعام على مسكين وعليه قضائه، وإن كان لم يزل مريضا حتى أدركه رمضان آخر صام الذي أدركه وتصدق عن الأول لكل يوم مد على مسكين وليس عليه قضائه (1).
وتقريب الاستدلال به: أنه بمفهوم الشرط يدل على عدم لزوم الكفارة على من لم يتوان، ومعلوم أن التواني لا يصدق مع العزم على القضاء، وبه يقيد إطلاق ما يدل على لزوم الكفارة مطلقا كصحيح زرارة عن الإمام الباقر (عليه السلام) - في حديث - فإن كان صح فيما بينهما ولم يصم حتى أدركه شهر رمضان آخر صامهما جميعا ويتصدق
أما وجوب القضاء في الصورتين والكفارة في الصورة الثانية، فالنصوص الكثيرة التي ستمر عليك شاهدة بهما ولا معارض لها ولا مخالف.
وأما نفي الكفارة في الصورة الأولى، فقد استدل له بنصوص:
منها: صحيح محمد بن مسلم عن أبي جعفر وأبي عبد الله (عليه السلام) قال:
سألتهما عن رجل مرض فلم يصم حتى أدركه رمضان آخر - فقالا عليهما السلام: إن كان برأ ثم توانى قبل أن يدركه الرمضان الآخر صام الذي أدركه وتصدق عن كل يوم بمد من طعام على مسكين وعليه قضائه، وإن كان لم يزل مريضا حتى أدركه رمضان آخر صام الذي أدركه وتصدق عن الأول لكل يوم مد على مسكين وليس عليه قضائه (1).
وتقريب الاستدلال به: أنه بمفهوم الشرط يدل على عدم لزوم الكفارة على من لم يتوان، ومعلوم أن التواني لا يصدق مع العزم على القضاء، وبه يقيد إطلاق ما يدل على لزوم الكفارة مطلقا كصحيح زرارة عن الإمام الباقر (عليه السلام) - في حديث - فإن كان صح فيما بينهما ولم يصم حتى أدركه شهر رمضان آخر صامهما جميعا ويتصدق