____________________
شهر فصمت فربما أتاني بعض إخواني فأفطرت أياما فأقضيه؟ قال (عليه السلام):
لا بأس (1). فتأمل.
مع أن المكاتبات مختصة بالإفطار لا لعذر، والتعدي إلى ما يكون لعذر يحتاج إلى دليل، هذا كله مضافا إلى أنه يكشف بالحيض أو النفاس فساد النذر لعدم مشروعية المنذور فلا فوت ولا قضاء.
وما في طهارة الشيخ الأعظم ره من أن ذلك إنما هو فيما إذا لم يكن النذر تعلق بذلك الوقت الشخصي بل تعلق بنوعه كما لو نذرت صوم كل خميس، فإن اتفاق الحيض في بعض الخميسات لا يكشف عن فساد النذر، غير تام، إذ ذلك وإن لم يوجب فساد النذر مطلقا لكنه يوجب فساده في أيام المصادفة، إذ مشروعية بعض المنذور لا تكفي في صحة نذر المجموع بعد اعتبار المشروعية في المتعلق.
فتحصل: أن الأظهر عدم وجوب قضاء المنذور سيما للحائض والنفساء - لولا الاجماع - والاحتياط طريق النجاة.
(ولو طهرت بعد الفجر أمسكت استحبابا) تأديبا (وقضته) كما عرفت.
(و) قد مر أيضا في شرائط وجوب القضاء أنه (لو بلغ الصبي، أو أفاق المجنون قبل الفجر صاما ذلك اليوم واجبا، وإلا فلا).
لا بأس (1). فتأمل.
مع أن المكاتبات مختصة بالإفطار لا لعذر، والتعدي إلى ما يكون لعذر يحتاج إلى دليل، هذا كله مضافا إلى أنه يكشف بالحيض أو النفاس فساد النذر لعدم مشروعية المنذور فلا فوت ولا قضاء.
وما في طهارة الشيخ الأعظم ره من أن ذلك إنما هو فيما إذا لم يكن النذر تعلق بذلك الوقت الشخصي بل تعلق بنوعه كما لو نذرت صوم كل خميس، فإن اتفاق الحيض في بعض الخميسات لا يكشف عن فساد النذر، غير تام، إذ ذلك وإن لم يوجب فساد النذر مطلقا لكنه يوجب فساده في أيام المصادفة، إذ مشروعية بعض المنذور لا تكفي في صحة نذر المجموع بعد اعتبار المشروعية في المتعلق.
فتحصل: أن الأظهر عدم وجوب قضاء المنذور سيما للحائض والنفساء - لولا الاجماع - والاحتياط طريق النجاة.
(ولو طهرت بعد الفجر أمسكت استحبابا) تأديبا (وقضته) كما عرفت.
(و) قد مر أيضا في شرائط وجوب القضاء أنه (لو بلغ الصبي، أو أفاق المجنون قبل الفجر صاما ذلك اليوم واجبا، وإلا فلا).