____________________
الثلاثة، بدعوى أن قوله (عليه السلام) فإن صح بين الرمضانين... إلى آخره معناه إن صح بين الرمضانين فلم يقض في أيام صحته مع عدم تهاونه فيه فعليه القضاء خاصة، وقوله (عليه السلام): فإن تهاون... إلى آخره لبيان حكم الترك مع التهاون وهو ثبوت القضاء والكفارة، وصدره متضمن لبيان حكم استمرار المرض.
وفيه: أن الشرطية الأولى في مقام بيان حكم من صح بعد الرمضان الأول وأنه يجب عليه القضاء خاصة، والشرطية الثانية في مقام بيان حكمه بعد الرمضان الثاني وأنه لو ترك الصوم بينهما وجب عليه الصوم والكفارة بعد الرمضان الثاني ويشهد بذلك - مضافا إلى ظهوره - الضمير المجرور بالباء في قوله تهاون به إذ لا ريب في رجوعه إلى القضاء، فلا بد وأن يكون المراد بالقضاء القضاء بعد الرمضان الأول لا الثاني كما لا يخفى.
وبما ذكرناه ظهر الجواب عما أفاده من أن خبر الكناني المتقدم أيضا متعرض لبيان أحكام الأقسام الثلاثة بدعوى أن صدره متعرض لحكم التهاون، وقوله فإن كان مريضا فيما بين... إلى آخره متعرض لحكم عدم التهاون، وقوله (عليه السلام) وإن تتابع... إلى آخره متعرض لحكم استمرار المرض، وقد مر حال الخبر.
ومنها: المروي عن تفسير العياشي عن أبي بصير قال (عليه السلام) فيه: فإن صح فيما بين الرمضانين فتوانى أن يقضيه حتى جاء الرمضان الآخر فإن عليه الصوم والصدقة جميعا، يقضي الصوم ويتصدق من أجل أنه ضيع ذلك الصيام (1).
وتقريب الاستدلال به: أنه يدل بمفهوم الشرط ومفهوم التعليل على عدم وجوب التصدق على من لم يضيع، ومعلوم أن من كان عازما على الصوم فاتفق العذر لا يكون مضيعا.
وفيه: أن الشرطية الأولى في مقام بيان حكم من صح بعد الرمضان الأول وأنه يجب عليه القضاء خاصة، والشرطية الثانية في مقام بيان حكمه بعد الرمضان الثاني وأنه لو ترك الصوم بينهما وجب عليه الصوم والكفارة بعد الرمضان الثاني ويشهد بذلك - مضافا إلى ظهوره - الضمير المجرور بالباء في قوله تهاون به إذ لا ريب في رجوعه إلى القضاء، فلا بد وأن يكون المراد بالقضاء القضاء بعد الرمضان الأول لا الثاني كما لا يخفى.
وبما ذكرناه ظهر الجواب عما أفاده من أن خبر الكناني المتقدم أيضا متعرض لبيان أحكام الأقسام الثلاثة بدعوى أن صدره متعرض لحكم التهاون، وقوله فإن كان مريضا فيما بين... إلى آخره متعرض لحكم عدم التهاون، وقوله (عليه السلام) وإن تتابع... إلى آخره متعرض لحكم استمرار المرض، وقد مر حال الخبر.
ومنها: المروي عن تفسير العياشي عن أبي بصير قال (عليه السلام) فيه: فإن صح فيما بين الرمضانين فتوانى أن يقضيه حتى جاء الرمضان الآخر فإن عليه الصوم والصدقة جميعا، يقضي الصوم ويتصدق من أجل أنه ضيع ذلك الصيام (1).
وتقريب الاستدلال به: أنه يدل بمفهوم الشرط ومفهوم التعليل على عدم وجوب التصدق على من لم يضيع، ومعلوم أن من كان عازما على الصوم فاتفق العذر لا يكون مضيعا.