____________________
عن الأول (1) ونحوه غيره.
وفيه: أولا: أن التواني يصدق على تأخير القضاء مع وجوبه وإن كان عازما على الفعل، لأن التواني في اللغة التمهل في الشئ وعدم التعجيل فيه، ومعلوم أن هذا يصدق على تأخير الصوم لغير عذر، مع أنه في التأخير آفات، ويعضده مقابلته بقوله (عليه السلام): وإن كان لم يزل مريضا... إلى آخره وعدم التعرض للقسم الثاني المقابل للتواني بالمعنى المذكور من قسمي الصحة بين الرمضانين مع كونه الغالب وكثرة التفصيل في النصوص المذكورة في الباب وعدم السؤال عنه.
وثانيا: أنه لو سلم عدم صدق التواني عليه ففي الخبر شرطيتان وظاهر الكلام كون الثانية وهي قوله (عليه السلام) وإن كان لم يزل مريضا مفهوم الأولى، فلا مفهوم لها غيرها كي يقيد به إطلاق نصوص الكفارة، ولا أقل من الاجمال لصلاحيتها لذلك.
ومنها: خبر أبي بصير عن أبي عبد الله (عليه السلام): إذا مرض الرجل من رمضان إلى رمضان ثم صح فإنما عليه لكل يوم أفطر فدية طعام وهو مد لكل مسكين قال: وكذلك أيضا في كفارة اليمين وكفارة الظهار مدا مدا، وإن صح فيما بين الرمضانين فإنما عليه أن يقضي الصيام، فإن تهاون به وقد صح فعليه الصدقة والصيام جميعا لكل يوم مدا إذا فرغ من ذلك الرمضان (2).
وتقريب الاستدلال به من وجهين: إحداهما: ما في سابقه، وجوابه ما تقدم.
ثانيهما: ما عن المحدث الكاشاني وهو: أن الخبر متضمن لبيان أحكام الأقسام
وفيه: أولا: أن التواني يصدق على تأخير القضاء مع وجوبه وإن كان عازما على الفعل، لأن التواني في اللغة التمهل في الشئ وعدم التعجيل فيه، ومعلوم أن هذا يصدق على تأخير الصوم لغير عذر، مع أنه في التأخير آفات، ويعضده مقابلته بقوله (عليه السلام): وإن كان لم يزل مريضا... إلى آخره وعدم التعرض للقسم الثاني المقابل للتواني بالمعنى المذكور من قسمي الصحة بين الرمضانين مع كونه الغالب وكثرة التفصيل في النصوص المذكورة في الباب وعدم السؤال عنه.
وثانيا: أنه لو سلم عدم صدق التواني عليه ففي الخبر شرطيتان وظاهر الكلام كون الثانية وهي قوله (عليه السلام) وإن كان لم يزل مريضا مفهوم الأولى، فلا مفهوم لها غيرها كي يقيد به إطلاق نصوص الكفارة، ولا أقل من الاجمال لصلاحيتها لذلك.
ومنها: خبر أبي بصير عن أبي عبد الله (عليه السلام): إذا مرض الرجل من رمضان إلى رمضان ثم صح فإنما عليه لكل يوم أفطر فدية طعام وهو مد لكل مسكين قال: وكذلك أيضا في كفارة اليمين وكفارة الظهار مدا مدا، وإن صح فيما بين الرمضانين فإنما عليه أن يقضي الصيام، فإن تهاون به وقد صح فعليه الصدقة والصيام جميعا لكل يوم مدا إذا فرغ من ذلك الرمضان (2).
وتقريب الاستدلال به من وجهين: إحداهما: ما في سابقه، وجوابه ما تقدم.
ثانيهما: ما عن المحدث الكاشاني وهو: أن الخبر متضمن لبيان أحكام الأقسام