____________________
شهر رمضان قابل فليس عليه إلا الصيام إن صح، وإن تتابع المرض عليه فلم يصح فعليه أن يطعم لكل يوم مسكينا (1).
وهذا بضميمة إطلاق الآية والنصوص وأصالة البراءة عن وجوب الكفارة مدرك القول الثاني.
ثانيهما: موثق سماعة: عن رجل أدركه رمضان وعليه رمضان قبل ذلك لم يصمه فقال: يتصدق بدل كل يوم من الرمضان الذي كان عليه بمد من الطعام وليصم هذا الذي أدركه، فإذا أفطر فليصم رمضان الذي كان عليه، فإني كنت مريضا فمر علي ثلاث رمضانات لم أصح فيهن ثم أدركت رمضانا آخر فتصدقت بدل كل يوم مما مضى بمد من الطعام، ثم عافاني الله فصمتهن (2). وهذا هو مدرك القول الأخير.
أما خبر الكناني: فيرد عليه: أولا: أنه ضعيف لمحمد بن فضيل.
وثانيا: أنه مجمل - لأن قوله فإن كان مريضا... إلخ وإن كان ظاهرا في القول المذكور، إلا أن قوله (عليه السلام) بعده: وإن تتابع المرض عليه... إلخ ظاهر في القول الأول، ولذا حمل الأول على ما إذا صح بينهما وأراد القضاء ثم مرض، والثاني على استمرار المرض، وعليه فالخبر دليل القول المشهور، ولا أقل من الاجمال.
وثالثا: أنه لو سلم تمامية سنده ودلالته، لا يصلح لمعارضة ما تقدم لكونه أشهر.
وأما الآية والنصوص: فقد عرفت أنه تقيد إطلاقها بما ذكر.
وأما أصل البراءة: فلا مورد له مع الدليل.
وأما مضمر سماعة: فصدره غير ظاهر في استمرار المرض، وذيله غير ظاهر في الوجوب لتضمنه فعله (عليه السلام) الذي هو أعم من الاستحباب.
وهذا بضميمة إطلاق الآية والنصوص وأصالة البراءة عن وجوب الكفارة مدرك القول الثاني.
ثانيهما: موثق سماعة: عن رجل أدركه رمضان وعليه رمضان قبل ذلك لم يصمه فقال: يتصدق بدل كل يوم من الرمضان الذي كان عليه بمد من الطعام وليصم هذا الذي أدركه، فإذا أفطر فليصم رمضان الذي كان عليه، فإني كنت مريضا فمر علي ثلاث رمضانات لم أصح فيهن ثم أدركت رمضانا آخر فتصدقت بدل كل يوم مما مضى بمد من الطعام، ثم عافاني الله فصمتهن (2). وهذا هو مدرك القول الأخير.
أما خبر الكناني: فيرد عليه: أولا: أنه ضعيف لمحمد بن فضيل.
وثانيا: أنه مجمل - لأن قوله فإن كان مريضا... إلخ وإن كان ظاهرا في القول المذكور، إلا أن قوله (عليه السلام) بعده: وإن تتابع المرض عليه... إلخ ظاهر في القول الأول، ولذا حمل الأول على ما إذا صح بينهما وأراد القضاء ثم مرض، والثاني على استمرار المرض، وعليه فالخبر دليل القول المشهور، ولا أقل من الاجمال.
وثالثا: أنه لو سلم تمامية سنده ودلالته، لا يصلح لمعارضة ما تقدم لكونه أشهر.
وأما الآية والنصوص: فقد عرفت أنه تقيد إطلاقها بما ذكر.
وأما أصل البراءة: فلا مورد له مع الدليل.
وأما مضمر سماعة: فصدره غير ظاهر في استمرار المرض، وذيله غير ظاهر في الوجوب لتضمنه فعله (عليه السلام) الذي هو أعم من الاستحباب.