____________________
بالسفر أفطر إذا خرج من منزله، وإن لم يحدث نفسه من الليلة ثم بدا له في السفر من يومه أتم صومه (1).
ومرسل صفوان - المجمع على تصحيح ما يصح عنه عمن رواه عن أبي بصير قال (عليه السلام): إذا خرجت بعد طلوع الفجر ولم تنو السفر من الليل فأتم الصوم واعتد به من شهر رمضان (2).
ومصحح رفاعة عن أبي عبد الله (عليه السلام): عن الرجل يعرض له السفر في شهر رمضان حين يصبح قال (عليه السلام): يتم صوم يومه ذلك (3). ونحوها غيرها.
الخامسة: ما تدل على أن المدار على الخروج قبل الزوال وبعده: كصحيح محمد ابن مسلم عن الإمام الصادق (عليه السلام): إذا سافر الرجل في شهر رمضان فخرج بعد نصف النهار فعليه صيام ذلك اليوم ويعتد به من شهر رمضان (4).
وصحيح الحلبي عنه (عليه السلام): عن الرجل يخرج من بيته وهو يريد السفر وهو صائم قال (عليه السلام): إن خرج من قبل أن ينتصف النهار فليفطر وليقض ذلك اليوم، وإن خرج بعد الزوال فليتم صومه (5).
وموثق عبيد بن زرارة عنه (عليه السلام): إذا خرج الرجل في شهر رمضان بعد الزوال أتم الصيام فإذا خرج قبل الزوال أفطر (6). ونحوها غيرها.
ومرسل صفوان - المجمع على تصحيح ما يصح عنه عمن رواه عن أبي بصير قال (عليه السلام): إذا خرجت بعد طلوع الفجر ولم تنو السفر من الليل فأتم الصوم واعتد به من شهر رمضان (2).
ومصحح رفاعة عن أبي عبد الله (عليه السلام): عن الرجل يعرض له السفر في شهر رمضان حين يصبح قال (عليه السلام): يتم صوم يومه ذلك (3). ونحوها غيرها.
الخامسة: ما تدل على أن المدار على الخروج قبل الزوال وبعده: كصحيح محمد ابن مسلم عن الإمام الصادق (عليه السلام): إذا سافر الرجل في شهر رمضان فخرج بعد نصف النهار فعليه صيام ذلك اليوم ويعتد به من شهر رمضان (4).
وصحيح الحلبي عنه (عليه السلام): عن الرجل يخرج من بيته وهو يريد السفر وهو صائم قال (عليه السلام): إن خرج من قبل أن ينتصف النهار فليفطر وليقض ذلك اليوم، وإن خرج بعد الزوال فليتم صومه (5).
وموثق عبيد بن زرارة عنه (عليه السلام): إذا خرج الرجل في شهر رمضان بعد الزوال أتم الصيام فإذا خرج قبل الزوال أفطر (6). ونحوها غيرها.