____________________
الجمع بينهما وبين ما دل على سببية الإحياء يقتضي الالتزام بملكيتها للمحيي خاصة.
وفيه: أنهما لم يرويا عن طرقنا.
الثاني: نفس قولهم عليهم السلام من أحيا أرضا مواتا فني له (1) فإنه وإن تضمن الإذن التشريعي في الإحياء إلا أن صدور ذلك من المالك يقتضي كونه إذنا مالكيا نظير من قال من دخل داري فله كذا فإنه يتضمن الإذن المالكي كتضمنه لسببية الدخول للجزاء، وكذلك في المقام.
وفيه: أن الإذن المالكي لا بد وأن يصدر من المالك. فهذه النصوص المتضمنة لهذه الجملة تفيد بالنسبة إلى أزمنة الأئمة الذين قبل إمام زماننا عليهم السلام، وحيث أنه المالك ولم تصدر هذه الجملة منه فلا يفيد ذلك كما لا يخفى.
الثالث: أخبار التحليل سيما مثل خبر مسمع بن عبد الملك: وكل ما كان من الأرض في أيدي شيعتنا فهم فيه محللون يحل لهم ذلك إلى أن يقوم قائمنا... إلى آخره (2) فإنه يستفاد منها حلية التصرف، فبضمها إلى ما دل على سببية الإحياء للملك يستنتج إذنهم عليهم السلام في التملك بالإحياء، وهذا الوجه يتوقف على شمول أخبار التحليل للأراضي، وهو كذلك كما سيأتي. الرابع: ما أفاده المحقق كاشف الغطاء وهو دلالة شاهد الحال على رضاهم بالإحياء وطيب نفسهم بعمارة الأرض ولا بأس به أيضا.
فتحصل: أن الأظهر ثبوت رضاه (عليه السلام) بالإحياء.
الجهة الرابعة: في أن التملك بالإحياء هل يختص بالشيعة، أم يعم كل مسلم، أو يعم الكافر؟ فعن التذكرة: الاجماع على اعتبار الاسلام، ونحوه ما عن جامع
وفيه: أنهما لم يرويا عن طرقنا.
الثاني: نفس قولهم عليهم السلام من أحيا أرضا مواتا فني له (1) فإنه وإن تضمن الإذن التشريعي في الإحياء إلا أن صدور ذلك من المالك يقتضي كونه إذنا مالكيا نظير من قال من دخل داري فله كذا فإنه يتضمن الإذن المالكي كتضمنه لسببية الدخول للجزاء، وكذلك في المقام.
وفيه: أن الإذن المالكي لا بد وأن يصدر من المالك. فهذه النصوص المتضمنة لهذه الجملة تفيد بالنسبة إلى أزمنة الأئمة الذين قبل إمام زماننا عليهم السلام، وحيث أنه المالك ولم تصدر هذه الجملة منه فلا يفيد ذلك كما لا يخفى.
الثالث: أخبار التحليل سيما مثل خبر مسمع بن عبد الملك: وكل ما كان من الأرض في أيدي شيعتنا فهم فيه محللون يحل لهم ذلك إلى أن يقوم قائمنا... إلى آخره (2) فإنه يستفاد منها حلية التصرف، فبضمها إلى ما دل على سببية الإحياء للملك يستنتج إذنهم عليهم السلام في التملك بالإحياء، وهذا الوجه يتوقف على شمول أخبار التحليل للأراضي، وهو كذلك كما سيأتي. الرابع: ما أفاده المحقق كاشف الغطاء وهو دلالة شاهد الحال على رضاهم بالإحياء وطيب نفسهم بعمارة الأرض ولا بأس به أيضا.
فتحصل: أن الأظهر ثبوت رضاه (عليه السلام) بالإحياء.
الجهة الرابعة: في أن التملك بالإحياء هل يختص بالشيعة، أم يعم كل مسلم، أو يعم الكافر؟ فعن التذكرة: الاجماع على اعتبار الاسلام، ونحوه ما عن جامع