____________________
فكيف تحمل هذه النصوص على حال الغيبة.
وثالثا: أن غاية ما تضمنه هذه النصوص إعطاء أمير المؤمنين (عليه السلام) لأهل البلد أوامره بذلك وليس في شئ منها تعين ذلك، ولعله كان من جهة أنه كان ماله وله أن يضعه حيث شاء فقد صرفه في هذا المورد، وقد صرح المفيد والشيخ بأن ذلك كان تبرعا منه (عليه السلام).
وعن بعض المحدثين: الحكاية عن بعض النسخ همشيرجه بالياء بعد الشين فالمراد به الأخ الرضاعي، فتخرج النصوص عن محل البحث وتكون نظير خبر مروك بن عبيد عن الإمام الرضا (عليه السلام) قال: قلت له: ما تقول في رجل مات وليس له وارث إلا أخا له من الرضاعة يرثه؟ قال (عليه السلام): نعم. الحديث (1).
وعن الشيخ في الاستبصار والإسكافي: أنه لبيت مال المسلمين لا للإمام.
واستدل له: بصحيح سليمان بن خالد عن الإمام الصادق (عليه السلام):
في رجل مسلم قتل وله أب نصراني لمن تكون ديته؟ قال (عليه السلام): تؤخذ فتجعل في بيت مال المسلمين لأن جنايته على بيت مال المسلمين (2).
وصحيحه الآخر عنه (عليه السلام): عن مملوك أعتق سائبة قال (عليه السلام): يتولى من شاء وعلى من تولاه جريرته وله ميراثه قلت: فإن سكت حتى يموت؟ قال (عليه السلام) يجعل ماله في بيت مال المسلمين (3).
وخبر معاوية بن عمار عنه (عليه السلام) من أعتق سائبة فليتوال من شاء وعلى من والى جريرته وله ميراثه فإن سكت حتى يموت أخذ ميراثه فجعل في بيت
وثالثا: أن غاية ما تضمنه هذه النصوص إعطاء أمير المؤمنين (عليه السلام) لأهل البلد أوامره بذلك وليس في شئ منها تعين ذلك، ولعله كان من جهة أنه كان ماله وله أن يضعه حيث شاء فقد صرفه في هذا المورد، وقد صرح المفيد والشيخ بأن ذلك كان تبرعا منه (عليه السلام).
وعن بعض المحدثين: الحكاية عن بعض النسخ همشيرجه بالياء بعد الشين فالمراد به الأخ الرضاعي، فتخرج النصوص عن محل البحث وتكون نظير خبر مروك بن عبيد عن الإمام الرضا (عليه السلام) قال: قلت له: ما تقول في رجل مات وليس له وارث إلا أخا له من الرضاعة يرثه؟ قال (عليه السلام): نعم. الحديث (1).
وعن الشيخ في الاستبصار والإسكافي: أنه لبيت مال المسلمين لا للإمام.
واستدل له: بصحيح سليمان بن خالد عن الإمام الصادق (عليه السلام):
في رجل مسلم قتل وله أب نصراني لمن تكون ديته؟ قال (عليه السلام): تؤخذ فتجعل في بيت مال المسلمين لأن جنايته على بيت مال المسلمين (2).
وصحيحه الآخر عنه (عليه السلام): عن مملوك أعتق سائبة قال (عليه السلام): يتولى من شاء وعلى من تولاه جريرته وله ميراثه قلت: فإن سكت حتى يموت؟ قال (عليه السلام) يجعل ماله في بيت مال المسلمين (3).
وخبر معاوية بن عمار عنه (عليه السلام) من أعتق سائبة فليتوال من شاء وعلى من والى جريرته وله ميراثه فإن سكت حتى يموت أخذ ميراثه فجعل في بيت