____________________
المقاصد، وعن جمع من الأساطين: عدم اعتباره.
واستدل للأول: بالنبويين المتقدمين المتضمنين للتمليك بالمسلمين، وبصحيح الكابلي: من أحيا أرضا من المسلمين فهي له.
ولكن النبويين ضعيفان، والصحيح لا مفهوم له كي يدل على عدم تملك غير المسلم.
واستدل للثاني: بإطلاق النصوص، وبصحيح محمد بن مسلم: عن الشراء من أرض اليهود والنصارى فقال: ليس به بأس - إلى أن قال - وأيما قوم أحيوا شيئا من الأرض أو عملوه فهم أحق بها وهي لهم (1). ونحوه صحيح الفضلاء (2) وخبر زرارة (3).
أقول: بعد ما عرفت من اعتبار الإذن وأن ثبوت إذنهم عليهم السلام إنما يكون بأخبار التحليل المختصة بالشيعة ودلالة شاهد الحال ففي زمان الغيبة الالتزام بملكية الأرض لغير الشيعة بالإحياء يتوقف على إحراز رضاه بذلك، وإلا فلا يكون الإحياء مملكا، وفي صحيح عمر بن يزيد عن مسمع بن عبد الملك المتقدم: وأما ما كان في أيدي غيرهم فإن كسبهم من الأرض حرام عليهم حتى يقوم قائمنا فيأخذ الأرض. وهذا صريح في عدم الإذن لغير الشيعة، فالأظهر هو الاختصاص بهم.
الجهة الخامسة: في أن الأرض هل يملكها المحيي مجانا أو يجب أداء خراجها إلى الإمام (عليه السلام)؟ فظاهر فتاوى القوم أن الملك بلا عوض، وعن فوائد الشرائع: احتمال العوض.
أقول: ظاهر قولهم عليهم السلام من أحيا أرضا مواتا فهي له هو حصول
واستدل للأول: بالنبويين المتقدمين المتضمنين للتمليك بالمسلمين، وبصحيح الكابلي: من أحيا أرضا من المسلمين فهي له.
ولكن النبويين ضعيفان، والصحيح لا مفهوم له كي يدل على عدم تملك غير المسلم.
واستدل للثاني: بإطلاق النصوص، وبصحيح محمد بن مسلم: عن الشراء من أرض اليهود والنصارى فقال: ليس به بأس - إلى أن قال - وأيما قوم أحيوا شيئا من الأرض أو عملوه فهم أحق بها وهي لهم (1). ونحوه صحيح الفضلاء (2) وخبر زرارة (3).
أقول: بعد ما عرفت من اعتبار الإذن وأن ثبوت إذنهم عليهم السلام إنما يكون بأخبار التحليل المختصة بالشيعة ودلالة شاهد الحال ففي زمان الغيبة الالتزام بملكية الأرض لغير الشيعة بالإحياء يتوقف على إحراز رضاه بذلك، وإلا فلا يكون الإحياء مملكا، وفي صحيح عمر بن يزيد عن مسمع بن عبد الملك المتقدم: وأما ما كان في أيدي غيرهم فإن كسبهم من الأرض حرام عليهم حتى يقوم قائمنا فيأخذ الأرض. وهذا صريح في عدم الإذن لغير الشيعة، فالأظهر هو الاختصاص بهم.
الجهة الخامسة: في أن الأرض هل يملكها المحيي مجانا أو يجب أداء خراجها إلى الإمام (عليه السلام)؟ فظاهر فتاوى القوم أن الملك بلا عوض، وعن فوائد الشرائع: احتمال العوض.
أقول: ظاهر قولهم عليهم السلام من أحيا أرضا مواتا فهي له هو حصول