____________________
وصحيح محمد بن مسلم: سألته عن الشراء من أرض اليهود والنصارى قال ليس به بأس - إلى أن قال - أيما قوم أحيوا شيئا من الأرض أو عملوه فهم أحق بها وهي لهم (1).
إلى غير ذلك من الأخبار الظاهرة في ذلك حتى وإن لم تكن الملكية أحد معاني (ل) كما عن ابن هشام بل صحيح محمد كالصريح في ذلك بقرينة قوله هي لهم بعد الحكم بالأحقية.
بل ربما يقال: إن صحيح عبد الله بن سنان عن الإمام الصادق (عليه السلام):
قال سئل وأنا حاضر عن رجل أحيى أرضا مواتا فكري فيها نهرا وبنى فيها بيوتا وغرس نخلا وشجرا فقال: هي له وله أجر بيوتها وعليه فيها العشر فيما سقت السماء أو سيل وادي أو عين وعليه فيما سقت الدوالي والغرب نصف العشر (2). صريح في ذلك.
وعلى الجملة: دلالة هذه المجموعة من الأخبار على أنها تفيد الملكية غير قابلة للإنكار.
ولكن قد يقال: إنه تعارضها طائفة أخرى من الأخبار: منها ما عبر عنه في كثير من الكلمات بالصحيح وهو معتبر أبي خالد الكابلي عن أبي جعفر (عليه السلام):
وجدنا في كتاب علي (عليه السلام): أن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده - إلى أن قال - والأرض كلها لنا، فمن أحيى أرضا من المسلمين فليعمرها وليؤد خراجها إلى الإمام من أهل بيتي وله ما أكل منها، فإن تركها وأخربها فأخذها رجل من المسلمين من بعده فعمرها وأحياها فهو أحق بها من الذي تركها فليؤد خراجها إلى الإمام من أهل بيتي وله ما أكل منها حتى يظهر القائم (عليه السلام) من أهل بيتي
إلى غير ذلك من الأخبار الظاهرة في ذلك حتى وإن لم تكن الملكية أحد معاني (ل) كما عن ابن هشام بل صحيح محمد كالصريح في ذلك بقرينة قوله هي لهم بعد الحكم بالأحقية.
بل ربما يقال: إن صحيح عبد الله بن سنان عن الإمام الصادق (عليه السلام):
قال سئل وأنا حاضر عن رجل أحيى أرضا مواتا فكري فيها نهرا وبنى فيها بيوتا وغرس نخلا وشجرا فقال: هي له وله أجر بيوتها وعليه فيها العشر فيما سقت السماء أو سيل وادي أو عين وعليه فيما سقت الدوالي والغرب نصف العشر (2). صريح في ذلك.
وعلى الجملة: دلالة هذه المجموعة من الأخبار على أنها تفيد الملكية غير قابلة للإنكار.
ولكن قد يقال: إنه تعارضها طائفة أخرى من الأخبار: منها ما عبر عنه في كثير من الكلمات بالصحيح وهو معتبر أبي خالد الكابلي عن أبي جعفر (عليه السلام):
وجدنا في كتاب علي (عليه السلام): أن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده - إلى أن قال - والأرض كلها لنا، فمن أحيى أرضا من المسلمين فليعمرها وليؤد خراجها إلى الإمام من أهل بيتي وله ما أكل منها، فإن تركها وأخربها فأخذها رجل من المسلمين من بعده فعمرها وأحياها فهو أحق بها من الذي تركها فليؤد خراجها إلى الإمام من أهل بيتي وله ما أكل منها حتى يظهر القائم (عليه السلام) من أهل بيتي