____________________
بالسيف فيحويها ويمنعها ويخرجها منها كما حواها رسول الله صلى الله عليه وآله ومنعها إلا ما كان في أيدي شيعتنا فإنه يقاطعهم على ما في أيديهم ويترك الأرض في أيديهم (1).
وتقريب دلالته على عدم الملكية أن الإمام فرض الخراج فيه على المحيي متفرعا على ملكيته، وإذا كان الإحياء موجبا للملكية لما كان مقتض لفرض الخراج عليه مع أنه يدل على أن الحق الجائي من قبل الإحياء إنما يرتبط بالأرض ما دامت حية، فإذا قام غيره بإحيائها ثانيا حصل له الحق فيها على أساس ذلك، وهذه النقطة تدل بوضوح على بقاء الأرض في ملك الإمام (عليه السلام)، أضف إليهما أنه يدل على أن القائم إذا ظهر أخذ الأرض من غير الشيعة، وهذا نص في بقاء علقة الإمام (عليه السلام).
أقول: يرد على الوجه الأول: أن الخراج إنما وضع على الأرض بإزاء إذن الإمام (عليه السلام) المالك لها في إحيائها وتملكها، ولا يكون في الخبر قرينة على أنه بعنوان مال الإجارة لعدم اختصاص الخراج به، وقد صرح المحقق النائيني - ره - بأن الخراج يشمل الضريبة المجعولة من قبل الدولة على تصرف المالك في ماله المسمى في الفارسية ب (الماليات) وقد مر في محله أن من الخراج ما يجعل على الأرض التي صولح عليها على أن يكون الأرض لهم وعليهم كذا وكذا.
ويرد على الوجه الثاني أنه يدل على أن ما يحصل من الإحياء لا يكون باقيا إلى الأبد بل يكون مغيا بالإحياء الثاني على شرائط، وهذا كما يلائم الحقية يلائم مع الملكية.
ويرد على الوجه الثالث: أن غاية ما يدل عليه أن ما يحصل من الإحياء كان هو الحق أو الملك يختص بالشيعة.
وتقريب دلالته على عدم الملكية أن الإمام فرض الخراج فيه على المحيي متفرعا على ملكيته، وإذا كان الإحياء موجبا للملكية لما كان مقتض لفرض الخراج عليه مع أنه يدل على أن الحق الجائي من قبل الإحياء إنما يرتبط بالأرض ما دامت حية، فإذا قام غيره بإحيائها ثانيا حصل له الحق فيها على أساس ذلك، وهذه النقطة تدل بوضوح على بقاء الأرض في ملك الإمام (عليه السلام)، أضف إليهما أنه يدل على أن القائم إذا ظهر أخذ الأرض من غير الشيعة، وهذا نص في بقاء علقة الإمام (عليه السلام).
أقول: يرد على الوجه الأول: أن الخراج إنما وضع على الأرض بإزاء إذن الإمام (عليه السلام) المالك لها في إحيائها وتملكها، ولا يكون في الخبر قرينة على أنه بعنوان مال الإجارة لعدم اختصاص الخراج به، وقد صرح المحقق النائيني - ره - بأن الخراج يشمل الضريبة المجعولة من قبل الدولة على تصرف المالك في ماله المسمى في الفارسية ب (الماليات) وقد مر في محله أن من الخراج ما يجعل على الأرض التي صولح عليها على أن يكون الأرض لهم وعليهم كذا وكذا.
ويرد على الوجه الثاني أنه يدل على أن ما يحصل من الإحياء لا يكون باقيا إلى الأبد بل يكون مغيا بالإحياء الثاني على شرائط، وهذا كما يلائم الحقية يلائم مع الملكية.
ويرد على الوجه الثالث: أن غاية ما يدل عليه أن ما يحصل من الإحياء كان هو الحق أو الملك يختص بالشيعة.