____________________
على أن الأرض غير الميتة ليست للإمام.
وما أفاده الشيخ الأعظم ره: بأن الظاهر ورود الوصف مورد الغالب إذ الغالب في الأرض التي لا مالك لها كونها مواتا، يرد عليه: أن الميتة لم يؤخذ قيدا للا رب لها وإنما أخذت قيدا للأرض فلا يكون القيد غالبيا، مع أنه لا وجه لحمل القيد على الغالب، مع أنه لو تم ذلك أمكن حمل الإطلاقات على الغالب لعين ما ذكره، إذ كما يقال إن ذكر القيد يكون للغلبة، كذلك يقال إن إهماله مع اعتباره لمكان الغلبة فلا إطلاق يعم العامرة، فالأظهر أنها من المباحات الأصلية.
المقام الثاني: بناء على المختار من أنها من المباحات لا كلام في أنها تملك بالحيازة كما لا يخفى، وأما على القول بأنها للإمام فقد استدل الشيخ الأعظم لتملكها بالحيازة بعموم النبوي: من سبق إلى ما لم يسبقه إليه مسلم فهو أحق به (1).
وفيه: أولا: أنه مختص بما لا مالك له فلا يشمل المقام، وثانيا: أن الأحقية أعم من الملكية.
فالحق أن يستدل له بأخبار التحليل الظاهرة في الملكية كما سيأتي، ثم إنه يمكن القول بتملكها بالإحياء لقوي السكوني، عن الإمام الصادق (عليه السلام) عن رسول الله صلى الله عليه وآله: من غرس شجرا أو حفر واديا بديا لم يسبقه إليه أحد، أو أحيا أرضا ميتة فهي له قضاء من الله ورسوله (2). وظاهره بقرينة جعل الغرس والحفر قبال الإحياء أنهما يوجبان الملكية بأنفسهما، وبضميمة إلغاء الخصوصية يثبت الحكم في سائر أفراد الإحياء، ولمضمر ابن مسلم: وأيما قوم أحيوا شيئا من الأرض أو
وما أفاده الشيخ الأعظم ره: بأن الظاهر ورود الوصف مورد الغالب إذ الغالب في الأرض التي لا مالك لها كونها مواتا، يرد عليه: أن الميتة لم يؤخذ قيدا للا رب لها وإنما أخذت قيدا للأرض فلا يكون القيد غالبيا، مع أنه لا وجه لحمل القيد على الغالب، مع أنه لو تم ذلك أمكن حمل الإطلاقات على الغالب لعين ما ذكره، إذ كما يقال إن ذكر القيد يكون للغلبة، كذلك يقال إن إهماله مع اعتباره لمكان الغلبة فلا إطلاق يعم العامرة، فالأظهر أنها من المباحات الأصلية.
المقام الثاني: بناء على المختار من أنها من المباحات لا كلام في أنها تملك بالحيازة كما لا يخفى، وأما على القول بأنها للإمام فقد استدل الشيخ الأعظم لتملكها بالحيازة بعموم النبوي: من سبق إلى ما لم يسبقه إليه مسلم فهو أحق به (1).
وفيه: أولا: أنه مختص بما لا مالك له فلا يشمل المقام، وثانيا: أن الأحقية أعم من الملكية.
فالحق أن يستدل له بأخبار التحليل الظاهرة في الملكية كما سيأتي، ثم إنه يمكن القول بتملكها بالإحياء لقوي السكوني، عن الإمام الصادق (عليه السلام) عن رسول الله صلى الله عليه وآله: من غرس شجرا أو حفر واديا بديا لم يسبقه إليه أحد، أو أحيا أرضا ميتة فهي له قضاء من الله ورسوله (2). وظاهره بقرينة جعل الغرس والحفر قبال الإحياء أنهما يوجبان الملكية بأنفسهما، وبضميمة إلغاء الخصوصية يثبت الحكم في سائر أفراد الإحياء، ولمضمر ابن مسلم: وأيما قوم أحيوا شيئا من الأرض أو