____________________
أن تؤخذ منه (1).
ويرد عليه: أن كلمة طسق ليس بمعنى الأجرة كي يتم ما استظهر من الخبر، فإنما هي كلمة فارسية معربة وتساوق كلمة خراج، فيجري في هذا الخبر ما ذكرناه في الخبر الأول.
فالمتحصل أنه لا معارض للروايات الدالة على الملكية.
ولو تنزلنا عن ذلك وسلمنا ظهورها في عدم الملكية يقع التعارض بين الطائفتين فلا بد من الرجوع إلى المرجحات وهي تقتضي تقديم الأولى للشهرة - أريد بها الشهرة الفتوائية أو الروائية - وأصحية السند.
ودعوى أن الثانية موافقة للكتاب وهو قوله تعالى (لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض) إذ لم تثبت كون عملية الإحياء تجارة عن تراض فتكون أكلا للمال بالباطل، والأولى مخالفة له فتقدم الثانية، أضف إليه أن الثانية مخالفة للعامة فتقدم على الأولى، مندفعة بأن موافقة الكتاب ومخالفة العامة متأخرتان عن الشهرة وأرجحية صفات الراوي، وعرفت أنهما تقتضيان تقديم الأولى.
ويمكن أن يقال: أن دلالة الطائفة الثانية على عدم الملك إنما هي لتضمنها وجوب الخراج، فإذا حملناها على الحكم غير اللزومي بقرينة ما سيمر عليك من دلالة الروايات على عدم وجوبها فلا يبقى لها مدلول التزامي أي عدم الملكية، فإذا لا شبهة في حصول الملكية بالإحياء.
ويرد عليه: أن كلمة طسق ليس بمعنى الأجرة كي يتم ما استظهر من الخبر، فإنما هي كلمة فارسية معربة وتساوق كلمة خراج، فيجري في هذا الخبر ما ذكرناه في الخبر الأول.
فالمتحصل أنه لا معارض للروايات الدالة على الملكية.
ولو تنزلنا عن ذلك وسلمنا ظهورها في عدم الملكية يقع التعارض بين الطائفتين فلا بد من الرجوع إلى المرجحات وهي تقتضي تقديم الأولى للشهرة - أريد بها الشهرة الفتوائية أو الروائية - وأصحية السند.
ودعوى أن الثانية موافقة للكتاب وهو قوله تعالى (لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض) إذ لم تثبت كون عملية الإحياء تجارة عن تراض فتكون أكلا للمال بالباطل، والأولى مخالفة له فتقدم الثانية، أضف إليه أن الثانية مخالفة للعامة فتقدم على الأولى، مندفعة بأن موافقة الكتاب ومخالفة العامة متأخرتان عن الشهرة وأرجحية صفات الراوي، وعرفت أنهما تقتضيان تقديم الأولى.
ويمكن أن يقال: أن دلالة الطائفة الثانية على عدم الملك إنما هي لتضمنها وجوب الخراج، فإذا حملناها على الحكم غير اللزومي بقرينة ما سيمر عليك من دلالة الروايات على عدم وجوبها فلا يبقى لها مدلول التزامي أي عدم الملكية، فإذا لا شبهة في حصول الملكية بالإحياء.