____________________
فالمتحصل: أنه لا ظهور في الخبر في عدم الملكية كي يعارض مع ما تقدم. وأورد عليه المحقق القمي بايرادين: أحدهما: أن أبا خالد هذا الظاهر أنه الأصغر، لأن الأكبر من حواريي علي بن الحسين، والذي يروي عن الباقر والصادق هو الأصغر، ولم نقف له على توثيق ولا مدح.
وفيه: أن الأصغر وقع في سلسلة أسناد كامل الزيارات، وقد شهد ابن قولويه بوثاقة جميع رجاله. ثانيهما: أن ظاهره حكم زمان الحضور كما يدل عليه إعطاء الخراج، وتبع في ذلك الشهيد الثاني في المسالك، ويرده ما عن الكفاية من أن قوله حتى يظهر القائم (عليه السلام) أقوى قرينة على عدم الاختصاص بزمان الحضور.
ومنها صحيح سليمان بن خالد عن الإمام الصادق (عليه السلام): عن الرجل يأتي الأرض الخربة فيستخرجها ويجري أنهارها ويعمرها ويزرعها ماذا عليه؟ قال (عليه السلام): الصدقة قلت: فإن كان يعرف صاحبها؟ قال (عليه السلام): فليؤد إليه حقه (1).
فإن قوله فليؤد إليه حقه نص في أن علاقة الأرض لا تنقطع عن أرضه نهائيا بذلك وإلا لم يبق حق له.
وفيه: إن ذلك إنما هو في الأرض التي لها مالك غير الإمام، ولا ربط له بما نحن فيه، بل يمكن أن يقال: إن تعبيره عن المحيي الأول بصاحب، وقوله في الصدر عليه الصدقة أي الزكاة، قرينتان على حصول الملك بالإحياء.
ومنها صحيح عمر بن يزيد عن أبي عبد الله (عليه السلام) - في حديث - كان أمير المؤمنين (عليه السلام) يقول: من أحيى أرضا من المؤمنين فهي له وعليه طسقها يؤديها إلى الإمام (عليه السلام) في حال الهدنة، فإذا ظهر القائم فليوطن نفسه على
وفيه: أن الأصغر وقع في سلسلة أسناد كامل الزيارات، وقد شهد ابن قولويه بوثاقة جميع رجاله. ثانيهما: أن ظاهره حكم زمان الحضور كما يدل عليه إعطاء الخراج، وتبع في ذلك الشهيد الثاني في المسالك، ويرده ما عن الكفاية من أن قوله حتى يظهر القائم (عليه السلام) أقوى قرينة على عدم الاختصاص بزمان الحضور.
ومنها صحيح سليمان بن خالد عن الإمام الصادق (عليه السلام): عن الرجل يأتي الأرض الخربة فيستخرجها ويجري أنهارها ويعمرها ويزرعها ماذا عليه؟ قال (عليه السلام): الصدقة قلت: فإن كان يعرف صاحبها؟ قال (عليه السلام): فليؤد إليه حقه (1).
فإن قوله فليؤد إليه حقه نص في أن علاقة الأرض لا تنقطع عن أرضه نهائيا بذلك وإلا لم يبق حق له.
وفيه: إن ذلك إنما هو في الأرض التي لها مالك غير الإمام، ولا ربط له بما نحن فيه، بل يمكن أن يقال: إن تعبيره عن المحيي الأول بصاحب، وقوله في الصدر عليه الصدقة أي الزكاة، قرينتان على حصول الملك بالإحياء.
ومنها صحيح عمر بن يزيد عن أبي عبد الله (عليه السلام) - في حديث - كان أمير المؤمنين (عليه السلام) يقول: من أحيى أرضا من المؤمنين فهي له وعليه طسقها يؤديها إلى الإمام (عليه السلام) في حال الهدنة، فإذا ظهر القائم فليوطن نفسه على