____________________
وصحيح عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (عليه السلام): قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) فيمن أعتق عبدا سائبة أنه لا ولاء لمواليه عليه فإن شاء تولى إلى رجل من المسلمين فليشهد أنه يضمن جريرته وكل حدث يلزمه، فإذا فعل ذلك فهو يرثه وإن لم يفعل ذلك كان ميراثه يرد إلى إمام المسلمين (1) إلى غير ذلك من الأخبار الدالة على ذلك.
وعن الصدوق في الفقيه: الفرق بين حال حضور الإمام (عليه السلام) فالميراث له، وبين زمان الغيبة فجعله لأهل يلد الميت، واستدل له: بأنه مقتضى الجمع بين النصوص المتقدمة وبين أخبار أخر كمرسل داود عن أبي عبد الله (عليه السلام):
مات رجل على عهد أمير المؤمنين (عليه السلام) لم يكن له وارث فدفع أمير المؤمنين (عليه السلام) ميراثه إلى همشهريجه (همشيهريجه) (2).
ومرفوع السري إلى أمير المؤمنين (عليه السلام): في رجل يموت ويترك مالا ليس له وارث قال: فقال أمير المؤمنين (عليه السلام): أعط المال همشاريجه (3).
ومرسل الصدوق قال: روي في خبر آخر: أن من مات وليس له وارث فميراثه لهمشاريجه (يعني أهل بلده) (4).
وفيه: أولا: أن هذه النصوص ضعيفة الأسناد لا يعتمد عليها.
وثانيا: أن الجمع المذكور تبرعي بل باطل قطعا، فإن المرسل متضمن لدفع أمير المؤمنين (عليه السلام) نفسه للمال لأهل بلده، وفي الأخيرين أمر بدفعه إليهم،
وعن الصدوق في الفقيه: الفرق بين حال حضور الإمام (عليه السلام) فالميراث له، وبين زمان الغيبة فجعله لأهل يلد الميت، واستدل له: بأنه مقتضى الجمع بين النصوص المتقدمة وبين أخبار أخر كمرسل داود عن أبي عبد الله (عليه السلام):
مات رجل على عهد أمير المؤمنين (عليه السلام) لم يكن له وارث فدفع أمير المؤمنين (عليه السلام) ميراثه إلى همشهريجه (همشيهريجه) (2).
ومرفوع السري إلى أمير المؤمنين (عليه السلام): في رجل يموت ويترك مالا ليس له وارث قال: فقال أمير المؤمنين (عليه السلام): أعط المال همشاريجه (3).
ومرسل الصدوق قال: روي في خبر آخر: أن من مات وليس له وارث فميراثه لهمشاريجه (يعني أهل بلده) (4).
وفيه: أولا: أن هذه النصوص ضعيفة الأسناد لا يعتمد عليها.
وثانيا: أن الجمع المذكور تبرعي بل باطل قطعا، فإن المرسل متضمن لدفع أمير المؤمنين (عليه السلام) نفسه للمال لأهل بلده، وفي الأخيرين أمر بدفعه إليهم،