____________________
مقدما عليها.
وثانيا: مع الإغماض عما ذكرناه حيث أنه لا نسلم نصوصية صحيح سليمان لقابلية حمله على إرادة الطسق أو الأعيان التي منه فيها، أو التفاوت بينها وبين الموات المطلق كما إذا كان بعض أنهارها وأوبارها باقيا بل في المستند: أن هذا الاحتمال أظهر فلا ينافي ملكيتها للمحيي الثاني، ولا نسلم موافقتها للشهرة فيتعين تقديم صحيح معاوية لموافقته للسنة المستفيضة المتضمنة لكون الإحياء مملكا.
وناقش صاحب الجواهر - ره - في دلالة صحيح معاوية باحتمال أن يكون المراد من قوله (عليه السلام) في الصحيح ولمن عمرها هو العامر الأول دون الثاني، فعلى هذا الاحتمال يدل الخبر على خلاف المقصود حيث أنه يدل على بقاء الأرض في ملكية العامر الأول حتى بعد إحياء الثاني، ومع هذا الاحتمال، لا يصح الاستدلال به ولكن يرد عليه: أن هذا الاحتمال خلاف الظاهر جدا، فإنه في الخبر فرض غيبة المالك الأول وترك الأرض وتخريبها، ومن طرف أسند العمران والإحياء إلى الثاني، وبعد ذلك يقول الإمام (عليه السلام) أن الأرض لمن عمرها وهذه أقوى قرينة لظهور قوله (عليه السلام) ولمن عمرها في إرادة العامر الثاني.
ثالثها: معتبر أبي خالد الكابلي عن أبي جعفر (عليه السلام) الآتي في مسألة إحياء الميتة بالأصالة: فمن أحيى أرضا من المسلمين - إلى أن قال - فإن تركها وأخربها فأخذها رجل من المسلمين من بعده فعمرها وهو أحياها فهو أحق بها من الذي تركها فليؤد خراجها إلى الإمام من أهل بيتي وله ما أكل منها - الحديث (1).
بتقريب أنه يدل على أن علاقة العامر الأول تنقطع عن الأرض بتركها وتخريبها وإحياء الثاني لها، وتثبت تلك العلاقة للعامر الثاني.
وثانيا: مع الإغماض عما ذكرناه حيث أنه لا نسلم نصوصية صحيح سليمان لقابلية حمله على إرادة الطسق أو الأعيان التي منه فيها، أو التفاوت بينها وبين الموات المطلق كما إذا كان بعض أنهارها وأوبارها باقيا بل في المستند: أن هذا الاحتمال أظهر فلا ينافي ملكيتها للمحيي الثاني، ولا نسلم موافقتها للشهرة فيتعين تقديم صحيح معاوية لموافقته للسنة المستفيضة المتضمنة لكون الإحياء مملكا.
وناقش صاحب الجواهر - ره - في دلالة صحيح معاوية باحتمال أن يكون المراد من قوله (عليه السلام) في الصحيح ولمن عمرها هو العامر الأول دون الثاني، فعلى هذا الاحتمال يدل الخبر على خلاف المقصود حيث أنه يدل على بقاء الأرض في ملكية العامر الأول حتى بعد إحياء الثاني، ومع هذا الاحتمال، لا يصح الاستدلال به ولكن يرد عليه: أن هذا الاحتمال خلاف الظاهر جدا، فإنه في الخبر فرض غيبة المالك الأول وترك الأرض وتخريبها، ومن طرف أسند العمران والإحياء إلى الثاني، وبعد ذلك يقول الإمام (عليه السلام) أن الأرض لمن عمرها وهذه أقوى قرينة لظهور قوله (عليه السلام) ولمن عمرها في إرادة العامر الثاني.
ثالثها: معتبر أبي خالد الكابلي عن أبي جعفر (عليه السلام) الآتي في مسألة إحياء الميتة بالأصالة: فمن أحيى أرضا من المسلمين - إلى أن قال - فإن تركها وأخربها فأخذها رجل من المسلمين من بعده فعمرها وهو أحياها فهو أحق بها من الذي تركها فليؤد خراجها إلى الإمام من أهل بيتي وله ما أكل منها - الحديث (1).
بتقريب أنه يدل على أن علاقة العامر الأول تنقطع عن الأرض بتركها وتخريبها وإحياء الثاني لها، وتثبت تلك العلاقة للعامر الثاني.