____________________
الأرض لله ورسوله ثم هي لكم مني أيها المسلمون (1). وقريب منه نبوي آخر (2).
وشئ من هذه الطوائف لا يدل على المطلوب، أما الأولى فلأن موردها المسبوقة بالعمارة - لا الموات بالأصالة.
وأما الثانية: فلأنها مسوقة لبيان مالكيته (عليه السلام) لما لا مالك له وتوصيفها بالميتة من باب الغلبة فلا تكون دليلا على أن الموات بالأصالة بما هي موات للإمام (عليه السلام).
وأما الثالثة: فلا بد من حملها على إرادة الملك بمعنى آخر، فيكون كملكه تعالى ملكا حقيقيا لا اعتباريا، فإن الممكنات كما أنها مملوكة له تعالى حقيقة بإحاطته الوجودية على جميع الموجودات بأفضل أنحاء الإحاطة الحقيقية كذلك النبي صلى الله عليه وآله والأئمة عليهم السلام، بملاحظة كونهم من وسائط فيض الوجود لهم الجاعلية والإحاطة بذلك الوجه بمعنى فاعل ما به الوجود لا ما منه الوجود فإنه مختص بواجب الوجود، ولا بأس بأن تكون الأملاك وملاكها مملوكة بهذا الوجه، وإن لم تكن هي مملوكة لهم بالملك الاعتباري الذي هو موضوع الأحكام الشرعية.
وأما النبويان فهما غير مرويين من طرقنا.
أقول يرد على ما أفاده في الطائفة الأولى: أنه إن أراد انصراف الأرض الخربة إلى المسبوقة بالعمارة فلا تشمل الموات بالأصالة، ففيه لا وجه لذلك، إذ المنصرف إليه منها عند العرف هو المعنى المقابل لما ينصرف من الأرض العامرة عرفا، فكما أن العامرة تشمل العامرة طبيعيا كذلك الخربة تشمل الخربة بالأصالة، وإن كان مراده أن مورد رواياتها خصوصا ما إذا كانت مسبوقة بالعمران ففيه أن بعض تلك النصوص وهو ما تضمن أن الأرض الخربة التي باد أهلها وإن كان كذلك إلا أن جملة منها
وشئ من هذه الطوائف لا يدل على المطلوب، أما الأولى فلأن موردها المسبوقة بالعمارة - لا الموات بالأصالة.
وأما الثانية: فلأنها مسوقة لبيان مالكيته (عليه السلام) لما لا مالك له وتوصيفها بالميتة من باب الغلبة فلا تكون دليلا على أن الموات بالأصالة بما هي موات للإمام (عليه السلام).
وأما الثالثة: فلا بد من حملها على إرادة الملك بمعنى آخر، فيكون كملكه تعالى ملكا حقيقيا لا اعتباريا، فإن الممكنات كما أنها مملوكة له تعالى حقيقة بإحاطته الوجودية على جميع الموجودات بأفضل أنحاء الإحاطة الحقيقية كذلك النبي صلى الله عليه وآله والأئمة عليهم السلام، بملاحظة كونهم من وسائط فيض الوجود لهم الجاعلية والإحاطة بذلك الوجه بمعنى فاعل ما به الوجود لا ما منه الوجود فإنه مختص بواجب الوجود، ولا بأس بأن تكون الأملاك وملاكها مملوكة بهذا الوجه، وإن لم تكن هي مملوكة لهم بالملك الاعتباري الذي هو موضوع الأحكام الشرعية.
وأما النبويان فهما غير مرويين من طرقنا.
أقول يرد على ما أفاده في الطائفة الأولى: أنه إن أراد انصراف الأرض الخربة إلى المسبوقة بالعمارة فلا تشمل الموات بالأصالة، ففيه لا وجه لذلك، إذ المنصرف إليه منها عند العرف هو المعنى المقابل لما ينصرف من الأرض العامرة عرفا، فكما أن العامرة تشمل العامرة طبيعيا كذلك الخربة تشمل الخربة بالأصالة، وإن كان مراده أن مورد رواياتها خصوصا ما إذا كانت مسبوقة بالعمران ففيه أن بعض تلك النصوص وهو ما تضمن أن الأرض الخربة التي باد أهلها وإن كان كذلك إلا أن جملة منها