____________________
الأرض لله ولمن عمرها (1).
بتقريب أنه يدل على انقطاع علاقة المالك عن أرضه بعد التعمير، وأنها تصير ملكا لمن قام بعمارتها.
ولكن الخبر لو لم يكن ظاهرا في صورة الإعراض لا ريب في ظهوره بواسطة قوله فغاب عنها وتركها فأخر بها في الاختصاص بما إذا كان الخراب وزوال العمران مستندا إلى إهمال صاحبها وترك المزاولة لها والامتناع عن الإحياء والاستثمار، ولا يشمل ما لو كان ذلك مستندا إلى سبب آخر من أسباب طارئة، فيكون الصحيح دليلا على القول الخامس المختار.
وقد يقال: إنه يعارضه صحيح سليمان بن خالد عن أبي عبد الله (عليه السلام):
عن الرجل يأتي الأرض الخربة فيستخرجها ويجري أنهارها ويعمرها ويزرعها ماذا عليه؟ قال (عليه السلام): الصدقة قلت: فإن كان يعرف صاحبها: قال (عليه السلام): فليؤد إليه حقه (2). ونحوه صحيح الحلبي. إذ المراد من الحق إما الأرض أو أجرتها، وعلى التقديرين يدل على عدم الخروج عن ملك صاحب الأرض ولو بالإحياء فيتعارض الخبران مع صحيح معاوية، وحيث أنهما موافقان للمشهور والشهرة أول المرجحات فيقدم على صحيح معاوية الظاهر في الانتقال، ويحمل على حدوث العلاقة للثاني على مستوى الحق.
ويرد عليه: أولا: أن صحيح معاوية لاختصاصه بصورة إهمال صاحب الأرض وامتناعه عن القيام بعملية إحيائها كما عرفت يكون أخص من الخبرين فيكون
بتقريب أنه يدل على انقطاع علاقة المالك عن أرضه بعد التعمير، وأنها تصير ملكا لمن قام بعمارتها.
ولكن الخبر لو لم يكن ظاهرا في صورة الإعراض لا ريب في ظهوره بواسطة قوله فغاب عنها وتركها فأخر بها في الاختصاص بما إذا كان الخراب وزوال العمران مستندا إلى إهمال صاحبها وترك المزاولة لها والامتناع عن الإحياء والاستثمار، ولا يشمل ما لو كان ذلك مستندا إلى سبب آخر من أسباب طارئة، فيكون الصحيح دليلا على القول الخامس المختار.
وقد يقال: إنه يعارضه صحيح سليمان بن خالد عن أبي عبد الله (عليه السلام):
عن الرجل يأتي الأرض الخربة فيستخرجها ويجري أنهارها ويعمرها ويزرعها ماذا عليه؟ قال (عليه السلام): الصدقة قلت: فإن كان يعرف صاحبها: قال (عليه السلام): فليؤد إليه حقه (2). ونحوه صحيح الحلبي. إذ المراد من الحق إما الأرض أو أجرتها، وعلى التقديرين يدل على عدم الخروج عن ملك صاحب الأرض ولو بالإحياء فيتعارض الخبران مع صحيح معاوية، وحيث أنهما موافقان للمشهور والشهرة أول المرجحات فيقدم على صحيح معاوية الظاهر في الانتقال، ويحمل على حدوث العلاقة للثاني على مستوى الحق.
ويرد عليه: أولا: أن صحيح معاوية لاختصاصه بصورة إهمال صاحب الأرض وامتناعه عن القيام بعملية إحيائها كما عرفت يكون أخص من الخبرين فيكون