____________________
فيجب صومه، وحيث إنه لم يكن ثابتا من أول النهار لم يكن يجب ذلك ظاهرا وإن كان في الواقع مأمورا به، ولذا لو صام يجتزى به وهو ظاهر.
وثانيا: إن منطوق تلك النصوص وهو طريقية الرؤية الليلية على فرض تسليم ظهورها فيها لا ينافي النصوص المتضمنة لطريقية الرؤية قبل الزوال الآتية، بل المنافي مفهومها وهو عدم طريقية غيرها، وهو مطلق فيقيد إطلاق مفهومها بما سيأتي من النصوص، وعليه فلا وجه لجعل صاحب الجواهر الطائفتين متعارضتين.
ومنها: صحيح محمد بن قيس عن أبي جعفر (عليه السلام): قال أمير المؤمنين (عليه السلام): إذا رأيتم الهلال فأفطروا أو شهد عليه عدل من المسلمين، وإن لم تروا الهلال إلا من وسط النهار أو آخره فأتموا الصيام إلى الليل (1). فإن الوسط قبل الزوال، إذ اليوم من أول طلوع الفجر، فيدل الصحيح على أنه لو رأى الهلال قبل الزوال من يوم الثلاثين من رمضان يجب إتمام صومه.
وفيه: أن النهار في عرف الناس من طلوع الشمس إلى غروبها كما صرح به في مجمع البحرين، واستعمال نصف النهار على أول الزوال شائع في الكلمات، فيدل الصحيح بقرينة ذكر من في قوله من وسط النهار وذكر الآخر على اختصاص ذلك بما إذا رأى الهلال بعد الزوال ولا يجب إتمام الصوم، مع أنه إن لم يدل الصحيح على القول الآخر فلا أقل من سكوته عن بيان حكم ما لو رأى الهلال قبل الزوال.
ومنها: مكاتبة محمد بن عيسى قال: كتبت إليه (عليه السلام): جعلت فداك ربما غم علينا الهلال في شهر رمضان فنرى الغد الهلال قبل الزوال وربما رأيناه بعد الزوال فترى أن نفطر قبل الزوال إذا رأيناه أم لا، وكيف تأمر في ذلك؟ فكتب (عليه
وثانيا: إن منطوق تلك النصوص وهو طريقية الرؤية الليلية على فرض تسليم ظهورها فيها لا ينافي النصوص المتضمنة لطريقية الرؤية قبل الزوال الآتية، بل المنافي مفهومها وهو عدم طريقية غيرها، وهو مطلق فيقيد إطلاق مفهومها بما سيأتي من النصوص، وعليه فلا وجه لجعل صاحب الجواهر الطائفتين متعارضتين.
ومنها: صحيح محمد بن قيس عن أبي جعفر (عليه السلام): قال أمير المؤمنين (عليه السلام): إذا رأيتم الهلال فأفطروا أو شهد عليه عدل من المسلمين، وإن لم تروا الهلال إلا من وسط النهار أو آخره فأتموا الصيام إلى الليل (1). فإن الوسط قبل الزوال، إذ اليوم من أول طلوع الفجر، فيدل الصحيح على أنه لو رأى الهلال قبل الزوال من يوم الثلاثين من رمضان يجب إتمام صومه.
وفيه: أن النهار في عرف الناس من طلوع الشمس إلى غروبها كما صرح به في مجمع البحرين، واستعمال نصف النهار على أول الزوال شائع في الكلمات، فيدل الصحيح بقرينة ذكر من في قوله من وسط النهار وذكر الآخر على اختصاص ذلك بما إذا رأى الهلال بعد الزوال ولا يجب إتمام الصوم، مع أنه إن لم يدل الصحيح على القول الآخر فلا أقل من سكوته عن بيان حكم ما لو رأى الهلال قبل الزوال.
ومنها: مكاتبة محمد بن عيسى قال: كتبت إليه (عليه السلام): جعلت فداك ربما غم علينا الهلال في شهر رمضان فنرى الغد الهلال قبل الزوال وربما رأيناه بعد الزوال فترى أن نفطر قبل الزوال إذا رأيناه أم لا، وكيف تأمر في ذلك؟ فكتب (عليه