____________________
وفيه: أن المأمور به ليس ترتيب آثار الواقع بأجمعها بل خصوص ما ينتفع المخبر إليه ولا يضر المخبر عنه. وبعبارة أخرى: أنه لا ملازمة بين تصديق المخبر المأمور به في الخبر، وبين العمل على طبق قوله، ويشهد لما ذكرناه قوله (عليه السلام) في خبر أخر: كذب سمعك وبصرك عن أخيك، فإن شهد عندك خمسون قسامة أنه قال قولا، وقال لم أقله فصدقه وكذبهم (1). فإنه أمر بتكذيب خمسين قسامة وتصديق قول الواحد، وليس ذلك إلا لما ذكرناه.
الثالث: إن الظن الحاصل من الشياع أقوى من الظن الحاصل من البينة العادلة.
وفيه: أنه لم يثبت كون ملاك حجية البينة العادلة إفادتها الظن بل الثابت خلافه.
فالمتحصل: أنه لا دليل على حجية الشياع الظني مطلقا، ويشهد لعدم حجيته ما دل على عدم حجية الظن من الآيات والروايات.
وأما المورد الثاني: فقد استدل لحجية الشياع مطلقا في خصوص المقام بنصوص: كخبر سماعة عن أبي عبد الله (عليه السلام): سأله عن اليوم في شهر رمضان يختلف فيه، قال: إذا اجتمع أهل مصر على صيامه للرؤية فاقضه إذا كان أهل المصر خمسمائة انسان (2).
ومعلوم أن ذكر خمسمائة إنما هو من باب المثال وإلا فلا خصوصية لهذا العدد، والميزان هو الشياع، وحيث إن المفروض في السؤال الاختلاف في شهر رمضان وعدم حصول العلم فالخبر يدل على حجية الشياع الظني.
الثالث: إن الظن الحاصل من الشياع أقوى من الظن الحاصل من البينة العادلة.
وفيه: أنه لم يثبت كون ملاك حجية البينة العادلة إفادتها الظن بل الثابت خلافه.
فالمتحصل: أنه لا دليل على حجية الشياع الظني مطلقا، ويشهد لعدم حجيته ما دل على عدم حجية الظن من الآيات والروايات.
وأما المورد الثاني: فقد استدل لحجية الشياع مطلقا في خصوص المقام بنصوص: كخبر سماعة عن أبي عبد الله (عليه السلام): سأله عن اليوم في شهر رمضان يختلف فيه، قال: إذا اجتمع أهل مصر على صيامه للرؤية فاقضه إذا كان أهل المصر خمسمائة انسان (2).
ومعلوم أن ذكر خمسمائة إنما هو من باب المثال وإلا فلا خصوصية لهذا العدد، والميزان هو الشياع، وحيث إن المفروض في السؤال الاختلاف في شهر رمضان وعدم حصول العلم فالخبر يدل على حجية الشياع الظني.